المواضيع الأخيرة
مواضيع مماثلة
الساعة الآن
>صفحتنا على facebook
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم |
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم |
أفضل 10 فاتحي مواضيع
Genol | ||||
الملاك البرىء | ||||
◄♥♥ سحر العيون ♥♥► | ||||
ehab.pop | ||||
asmaa | ||||
شهيدة الحب الإلهى | ||||
Omar Fathy | ||||
elhour | ||||
No Name | ||||
هداية الرحمن |
زوارنا من أين؟
دروس فى الفقه
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
دروس فى الفقه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن شاء الله هبدأ معاكم فى تنزل
دروس فى الفقه عشان كلنا نتعلم ديننا صح وبعد ذلك فى العقيدة والتوحيد ان شاء الله
ده شرح كتاب الوجيز فى الفقه
أولا قبل شرح الكتاب تنعرف سوا
أقسام الفقه
المفتي د . صالح بن مقبل العصيمي
الحمد لله أما بعد :
فتقسيم الفقه أمر اصطلاحي ليس فيه نص من كتاب أو سنة فلذلك يختلف
تقسيم الفقه من عالم إلى أخر ومن مذهب إلى مذهب آخر .
فمما يذكر من تقسيمات الفقه ما يلي :
أولا : الفقه الأكبر : هو العلم بالله تعالى، وما ينبغي له من صفات
الكمال،
ونعوت الجلال. قال ابن أبي العز الحنفي، رحمه الله، في مقدمة شرحه
لعقيدة
الإمام الطحاوي : (فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ عِلْمُ أُصُولِ الدِّينِ
أَشْرَفَ الْعُلُومِ ، إِذْ شَرَفُ الْعِلْمِ بِشَرَفِ الْمَعْلُومِ .
وَهُوَ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى فِقْهِ الْفُرُوعِ
،
وَلِهَذَا سَمَّى الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله تعالى - مَا
قَالَهُ وَجَمَعَهُ فِي أَوْرَاقٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ " الْفِقْهَ
الْأَكْبَرَ " وَحَاجَةُ الْعِبَادِ إِلَيْهِ فَوْقَ كُلِّ
حَاجَةٍ ،
وَضَرُورَتُهُمْ إِلَيْهِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ
...)
ثانيا : فقه الفروع : وهو معرفة الأحكام الجزئية، والحلال والحرام،
بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة .
ثالثا : الفقه في الأصول : ومعرفة مقاصد الشريعة، والكليات العامة. وغير
ذلك من التقسيمات كفقه التطبيق والفقه في الدين وغير ذلك ... والله
أعلم
اسأل الله لى ولكم الصدق والاخلاص والعفو والعافية فى الدين والدنيا
والاخرة
واعلموا ان العاقبة للمتقين
فأولا ابتغوا من هذا العلم
:
إن شاء الله هبدأ معاكم فى تنزل
دروس فى الفقه عشان كلنا نتعلم ديننا صح وبعد ذلك فى العقيدة والتوحيد ان شاء الله
ده شرح كتاب الوجيز فى الفقه
أولا قبل شرح الكتاب تنعرف سوا
أقسام الفقه
المفتي د . صالح بن مقبل العصيمي
الحمد لله أما بعد :
فتقسيم الفقه أمر اصطلاحي ليس فيه نص من كتاب أو سنة فلذلك يختلف
تقسيم الفقه من عالم إلى أخر ومن مذهب إلى مذهب آخر .
فمما يذكر من تقسيمات الفقه ما يلي :
أولا : الفقه الأكبر : هو العلم بالله تعالى، وما ينبغي له من صفات
الكمال،
ونعوت الجلال. قال ابن أبي العز الحنفي، رحمه الله، في مقدمة شرحه
لعقيدة
الإمام الطحاوي : (فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ عِلْمُ أُصُولِ الدِّينِ
أَشْرَفَ الْعُلُومِ ، إِذْ شَرَفُ الْعِلْمِ بِشَرَفِ الْمَعْلُومِ .
وَهُوَ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى فِقْهِ الْفُرُوعِ
،
وَلِهَذَا سَمَّى الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله تعالى - مَا
قَالَهُ وَجَمَعَهُ فِي أَوْرَاقٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ " الْفِقْهَ
الْأَكْبَرَ " وَحَاجَةُ الْعِبَادِ إِلَيْهِ فَوْقَ كُلِّ
حَاجَةٍ ،
وَضَرُورَتُهُمْ إِلَيْهِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ
...)
ثانيا : فقه الفروع : وهو معرفة الأحكام الجزئية، والحلال والحرام،
بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة .
ثالثا : الفقه في الأصول : ومعرفة مقاصد الشريعة، والكليات العامة. وغير
ذلك من التقسيمات كفقه التطبيق والفقه في الدين وغير ذلك ... والله
أعلم
اسأل الله لى ولكم الصدق والاخلاص والعفو والعافية فى الدين والدنيا
والاخرة
واعلموا ان العاقبة للمتقين
فأولا ابتغوا من هذا العلم
:
1-طاعة لله جل وعلا وتنفيذ لامرة
{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ }محمد19 ،{وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً }طه114
وزيادة العلم لا تكون الا بالسعى فى طلبه
.
2-ارادة وجه الله - عز وجل- والجنة :
قال رسول الله - صلى الله عليه
–
" من سلك
طريق يبتغى فيه علما سهل الله له طريق الى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها رضاءً
لطالب العلم " صحيح الترمزى 2159 ،
فاسلكن الطريق تصلن بعون الله الى الجنة والله خير معين
3-وراثة النبوة :
فقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم
–
" ان العلماء
ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثو ديناراً او درهماً انما ورثوا العلم فمن اخذ
به أخذ بحظ وافر " صحيح مسلم 2699
4-طلب الخشية قال جل وعلا :
{ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاء }فاطر28
فان من خشى الله على الحقيقة فى الدنيا ، جعل الله كل شئ يخشاه ، واما فى الاخرة فالمكيال
الاوفى ،
قال{إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ {7}
جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
رَبَّهُ{8}البينة7، 8
5-الفرار من اللعنة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" الا ان
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه وعالم او متعلم " صحيح
الترمزى 1891
فالنجاه من هذه اللعنة وهذا الطرد ان تدخلوا احباتى فى هذين الصنفين .
6-ان نكون جميعا من الاخيار فعن ابن عباس
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
" من يرد
الله به خيرا يفقه فى الدين " البخارى 71
7-ان تدخلن فى وصية الرسول صلى
الله عليه وسلم
فعن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال
" سيأتيكم
اقوام يطلبون العلم فاذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله
صلى الله عليه وسلم واقنوهم " صحيح ابن ماجة 187 واقنوهم بمعنى علموهم
.
8-رفع الدرجات فى الدنيا
والاخرة
{َيرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }المجادلة11
وايضا حبيباتى بترك اللذات
وتطليق الراحه فقد اجمع علماء الامة وعقلائهم
على ان النعيم لا يدرك بالنعيم فان العلم صناعة القلب وشغله
فاشغلوا انفسكم بالطاعه قبل ان تشغلكم بالمعاصى تقبل الله منا
ومنكم
المصدر: ركن اخوات السلف
[b][b][b][b][/b][/b][/b][/b]
رد: دروس فى الفقه
الدرس الأول
مقدمة عن علم الفقه والباب الأول أحكام الطهارة والمياة
الحمد
لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمة الإسلام خير أمة،
وبعث فيها رسولا أمينا يتلو عليها آيات ربه ويزكيها ويعلمها الكتاب
والحكمة.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد.
تمهيد :
فإن الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ".. مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ..(91)" هود
وقوله عز وجل: "..وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ..(44)" الإسراء
أما الفقه في الاصطلاح فهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
ومصادر الفقه الأساسية هي: القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع ثم القياس. أما باقي الأدلة فمختلف عليها كما هو معلوم
وموضوع الفقه
أفعال المكلفين على العباد على نحو عام شامل.
فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه.
ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات.
وهي على نوعين:
أحكام العبادات : من صلاة وصيام وحج ونحوها.
وأحكام المعاملات : من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات.. وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض.
هذه الأحكام يمكن حصرها في:
أحكام الأسرة وهي: أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها.
ثم أحكام المعاملات المالية المدنية: كالبيع والإيجار والشركة ونحوها..
الأحكام الجنائية : وهي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات. وما يستحقه عليها من عقوبات.
ثم أحكام المرافعات والقضاء : متعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها.
ثم الأحكام الدولية
التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم
والحرب وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة. وتشمل: الجهاد والمعاملات.
أما ثمرة علم الفقه
معرفة الفقه والعمل به.
والتي تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"
وهو العلم الذي تصح به العبادات.
ولا شك أن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال.
يقول الله سبحانه وتعالى: "وَمَا
كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)" التوبة.
وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين".
فرتب الخير كله على الفقه في الدين. وهذا يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته.
وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".
..يبدأ المصنفون أولا بذكر كتاب الطهارة،
باب: أحكام الطهارة والمياه..
***
أما أهميتها:
فالطهارة : هي مفتاح الصلاة، وهي آكد شروط الصلاة ولا شك أن الشرط حقه أن يتقدم على المشروط، فمن ثم بدأ بالطهارة قبل الصلاة.
أما أقسامها:
فالطهارة، إما معنوية وإما حسية.
والطهارة المعنوية هي الأهم: لأن الطهارة المعنوية تشمل طهارة القلب من الشرك ومن المعاصي.
فطهارة القلب من الشرك، فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك.
يعني مشرك ويتوضأ لن يتطهر بدنه، لأن شرط الوضوء كعبادة، أهم شرط في الوضوء ماذا؟ النية.
والنية لا تصح من المشرك.
لماذا؟
لأنه لا يعرف ربه.
فيجب أن يعرف ربه أولا، وأن يطهر قلبه من نجس الشرك بنور التوحيد.
والله سبحانه وتعالى يقول: "..إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ..(28)" التوبة
ولا شك أن هذه النجاسة نجاسة معنوية. نجاسة القلب بالشرك.
فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، فالله تعالى قال: "..إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ..(28)" التوبة
والذي يطهر القلب من الشرك هو: التوحيد. بلا إله إلا الله.
القسم الثاني: وهو الطهارة الحسية :
إما طهارة أحداث أو طهارة خبث، كما سنبين، إن شاء الله تعالى..
أما تعريف الطهارة..
فهي لغة: النظافة والنزاهة من الأقذار..
اما اصطلاحا: فهي رفع الحدث وزوال الخبث.
فالطهارة شرعا أو اصطلاحا: فهي رفع الحدث وزوال الخبث
أما رفع الحدث، فالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة.
فهذه
حالة، حالة من أحوال البدن، وصف معين للبدن يمنع الإنسان من الصلاة ومن كل
ما تشترط له الطهارة كالطواف مثلا وقراءة القرآن ونحو ذلك..
فإذاً هذا هو معنى الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة
والحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر.
أما الحدث الأصغر فهو يقوم بأعضاء الوضوء.
لأننا قلنا في الحدث أنه وصف قائم بالبدن.
الحدث الأصغر: هو وصف قائم بأجزاء معينة من البدن وليس بكل البدن، وهي أعضاء الوضوء.
مثل الخارج من السبيلين من بول أو غائط.
وهذا الوصف الذي هو الحدث الأصغر الذي يقوم بأعضاء الوضوء، يرتفع بماذا؟ بالوضوء.
بمعنى أنه يجب به الوضوء. يجب بالحدث الأصغر الوضوء..
..أما الحدث الأكبر فإنه يقوم بالبدن كله وليس فقط بأعضاء الوضوء، فالحدث الأكبر يقوم بالبدن كله ويرتفع بالغسل.
أي يجب فيه الغسل.
إذاً هذا هو القسم الأول أو النصف الأول أو الشق الأول من تعريف الطهارة اصطلاحا: رفع الحدث أو زوال الخبث.
أما زوال الخبث يعني: النجاسة.
يعني لو
أن واحد متوضئ مثلا، ثم سقطت على يده مثلا نجاسة، هل يعيد الوضوء؟ لا، هذه
ليس المقصود بها هنا رفع الحدث وإنما الواجب عليه ماذا؟ إزالة الخبث.
فوضوؤه صحيح، ولكنه مطالب بأن يزيل الخبث.
فزوال الخبث هو النوع الآخر من أنواع الطهارة اصطلاحا.
والخبث هو النجاسة.
إذاً: طهارة الحدث:
إما طهارة كبرى بالغسل، وإما طهارة صغرى بالوضوء.
أو بدلهما عند تعذرهما بالتيمم..
ملحوظة :
هناك إذا طهارة بديلة إذا تعذر أو فُقِد الماء الذي يُغتسل به أو يُتوضأ
به أو وُجِد الماء لكن يُعجز عن استعماله مثلا لمرض أو نحو ذلك، ففي هذه
الحالة ينتقل إلى البدل وهو التيمم بالتراب.
ماذا عن ارتفاع الحدث؟
قلنا: أن ارتفاع الحدث هو: إزالة الوصف المانع من الصلاة.
لأن
الحدث نفسه هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فمعنى ارتفاع الحدث:
إزالة الوصف الذي يمنع من الصلاة، إما باستعمال الماء أو استعمال التراب.
استعمال الماء:
* إن كان حدث أكبر، فيستعمل في جميع البدن.
* أو بمروره على أعضاء الوضوء بنية في حالة الحدث الأصغر.
أما إزالة الوصف المانع من الصلاة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله فهو يكون بالتراب أو بالتيمم على الصفة المأمور بها شرعا.
وزوال الخبث: هو زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.
والطهارة الحسية: كما ذكرنا هي: طهارة حدث تختص بالبدن، سواء كان الأصغر أو الأكبر.
وطهارة خبث: كما قلنا في البدن والثوب والمكان.
أما الماء:
الذي تحصل به الطهارة..
فلما نقول: الماء الذي تحصل به الطهارة، فمعناه: الماء الذي يزال به النجس ويرفع به الحدث
فهذا معنى الماء الذي يصلح لأن يتطهر به الإنسان.
هو الماء: الطهور
إذا الماء الذي تحصل به الطهارة، ويحصل به إزالة النجس أو رفع الحدث هو الماء: الطهور.
ومعنى الطهور: طاهر في نفسه ومطهر لغيره
ملحوظة هامة : ليس كل طاهر طهورا
يعني ماء الورد طاهر لكن هل يصلح أن يتوضأ به الإنسان؟
البنزين، الخل، هو طاهر. لكن هل يجوز أن يتوضأ به الإنسان؟
فإذاً لابد أن يكون الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور.
الطهور: يعني طاهر بذاته ثم مطهر لغيره.
كما قال الله سبحانه وتعالى: "وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ..(11)" الأنفال.
وقال تعالى: "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا..(48)" الفرقان.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد".
وقال أيضا عن ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
فإذاً، الماء الطهور هو كما يقولون: العاري عن الإضافة اللازمة.
أو: هو ما كفى في تعريفه اسم ماء.
وهو الماء المطلق أو الماء الطهور.
بمجرد أن تراه تقول: ماء.
وعاري عن الإضافة اللازمة: يعني الإضافة اللازمة التي لا تنفك، لأن هناك إضافة لازمة، وإضافة غير لازمة.
إضافة غير لازمة، كما تقول: ماء الكوب. ماء الزجاجة. ماء البحر. ماء البئر.
هو ماء في كل الأحوال، فالإضافة هنا إضافة غير لازمة، ممكن ينفك عنها ويبقى ماءا.
لكن عندما تقول: ماء الورد.
هذه إضافة لازمة، لأن ماء الورد كينونة أخرى غير الماء المطلق.
فالماء الطهور هو: الماء الباقي على أصل خلقته
الباقي على أصل خلقته: يعني على صفته التي خُلق عليها.
وهو إما الماء الذي ينزل من السماء، كماء المطر وذوب الثلج والبرد بعدما ينصهر.
أو أنه ماء جاري في الأرض كماء الأنهار أو العيون أو الآبار أو البحر.
سؤال
- طيب واحد يقول ماء البحر مالح أو مِلح.؟!
صحيح ملح، وملح أجاج لكن هو باقٍ على أصل خلقته أم لا؟
باقٍ على أصل الخلقة، هو خُلِق هكذا.
غير ما نأتي بماء ونضيف إليه أملاح ونذيبها فيه، وإنما نتكلم عن ماء باق على أصل خلقته.
بغض النظر عن اختلاف بعض الصفات كما ذكرنا كالطعم ونحو ذلك..
.
.
.
.
بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول وهو عبارة عن جزء من تفريغ المحاضرة الاولى وهى هنــــا
بإذن الله يارب يكون يسير وسهل
الحمد
لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمة الإسلام خير أمة،
وبعث فيها رسولا أمينا يتلو عليها آيات ربه ويزكيها ويعلمها الكتاب
والحكمة.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد.
تمهيد :
فإن الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ".. مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ..(91)" هود
وقوله عز وجل: "..وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ..(44)" الإسراء
أما الفقه في الاصطلاح فهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
ومصادر الفقه الأساسية هي: القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع ثم القياس. أما باقي الأدلة فمختلف عليها كما هو معلوم
وموضوع الفقه
أفعال المكلفين على العباد على نحو عام شامل.
فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه.
ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات.
وهي على نوعين:
أحكام العبادات : من صلاة وصيام وحج ونحوها.
وأحكام المعاملات : من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات.. وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض.
هذه الأحكام يمكن حصرها في:
أحكام الأسرة وهي: أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها.
ثم أحكام المعاملات المالية المدنية: كالبيع والإيجار والشركة ونحوها..
الأحكام الجنائية : وهي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات. وما يستحقه عليها من عقوبات.
ثم أحكام المرافعات والقضاء : متعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها.
ثم الأحكام الدولية
التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم
والحرب وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة. وتشمل: الجهاد والمعاملات.
أما ثمرة علم الفقه
معرفة الفقه والعمل به.
والتي تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"
وهو العلم الذي تصح به العبادات.
ولا شك أن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال.
يقول الله سبحانه وتعالى: "وَمَا
كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)" التوبة.
وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين".
فرتب الخير كله على الفقه في الدين. وهذا يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته.
وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".
..يبدأ المصنفون أولا بذكر كتاب الطهارة،
باب: أحكام الطهارة والمياه..
***
أما أهميتها:
فالطهارة : هي مفتاح الصلاة، وهي آكد شروط الصلاة ولا شك أن الشرط حقه أن يتقدم على المشروط، فمن ثم بدأ بالطهارة قبل الصلاة.
أما أقسامها:
فالطهارة، إما معنوية وإما حسية.
والطهارة المعنوية هي الأهم: لأن الطهارة المعنوية تشمل طهارة القلب من الشرك ومن المعاصي.
فطهارة القلب من الشرك، فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك.
يعني مشرك ويتوضأ لن يتطهر بدنه، لأن شرط الوضوء كعبادة، أهم شرط في الوضوء ماذا؟ النية.
والنية لا تصح من المشرك.
لماذا؟
لأنه لا يعرف ربه.
فيجب أن يعرف ربه أولا، وأن يطهر قلبه من نجس الشرك بنور التوحيد.
والله سبحانه وتعالى يقول: "..إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ..(28)" التوبة
ولا شك أن هذه النجاسة نجاسة معنوية. نجاسة القلب بالشرك.
فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، فالله تعالى قال: "..إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ..(28)" التوبة
والذي يطهر القلب من الشرك هو: التوحيد. بلا إله إلا الله.
القسم الثاني: وهو الطهارة الحسية :
إما طهارة أحداث أو طهارة خبث، كما سنبين، إن شاء الله تعالى..
أما تعريف الطهارة..
فهي لغة: النظافة والنزاهة من الأقذار..
اما اصطلاحا: فهي رفع الحدث وزوال الخبث.
فالطهارة شرعا أو اصطلاحا: فهي رفع الحدث وزوال الخبث
أما رفع الحدث، فالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة.
فهذه
حالة، حالة من أحوال البدن، وصف معين للبدن يمنع الإنسان من الصلاة ومن كل
ما تشترط له الطهارة كالطواف مثلا وقراءة القرآن ونحو ذلك..
فإذاً هذا هو معنى الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة
والحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر.
أما الحدث الأصغر فهو يقوم بأعضاء الوضوء.
لأننا قلنا في الحدث أنه وصف قائم بالبدن.
الحدث الأصغر: هو وصف قائم بأجزاء معينة من البدن وليس بكل البدن، وهي أعضاء الوضوء.
مثل الخارج من السبيلين من بول أو غائط.
وهذا الوصف الذي هو الحدث الأصغر الذي يقوم بأعضاء الوضوء، يرتفع بماذا؟ بالوضوء.
بمعنى أنه يجب به الوضوء. يجب بالحدث الأصغر الوضوء..
..أما الحدث الأكبر فإنه يقوم بالبدن كله وليس فقط بأعضاء الوضوء، فالحدث الأكبر يقوم بالبدن كله ويرتفع بالغسل.
أي يجب فيه الغسل.
إذاً هذا هو القسم الأول أو النصف الأول أو الشق الأول من تعريف الطهارة اصطلاحا: رفع الحدث أو زوال الخبث.
أما زوال الخبث يعني: النجاسة.
يعني لو
أن واحد متوضئ مثلا، ثم سقطت على يده مثلا نجاسة، هل يعيد الوضوء؟ لا، هذه
ليس المقصود بها هنا رفع الحدث وإنما الواجب عليه ماذا؟ إزالة الخبث.
فوضوؤه صحيح، ولكنه مطالب بأن يزيل الخبث.
فزوال الخبث هو النوع الآخر من أنواع الطهارة اصطلاحا.
والخبث هو النجاسة.
إذاً: طهارة الحدث:
إما طهارة كبرى بالغسل، وإما طهارة صغرى بالوضوء.
أو بدلهما عند تعذرهما بالتيمم..
ملحوظة :
هناك إذا طهارة بديلة إذا تعذر أو فُقِد الماء الذي يُغتسل به أو يُتوضأ
به أو وُجِد الماء لكن يُعجز عن استعماله مثلا لمرض أو نحو ذلك، ففي هذه
الحالة ينتقل إلى البدل وهو التيمم بالتراب.
ماذا عن ارتفاع الحدث؟
قلنا: أن ارتفاع الحدث هو: إزالة الوصف المانع من الصلاة.
لأن
الحدث نفسه هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فمعنى ارتفاع الحدث:
إزالة الوصف الذي يمنع من الصلاة، إما باستعمال الماء أو استعمال التراب.
استعمال الماء:
* إن كان حدث أكبر، فيستعمل في جميع البدن.
* أو بمروره على أعضاء الوضوء بنية في حالة الحدث الأصغر.
أما إزالة الوصف المانع من الصلاة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله فهو يكون بالتراب أو بالتيمم على الصفة المأمور بها شرعا.
وزوال الخبث: هو زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.
والطهارة الحسية: كما ذكرنا هي: طهارة حدث تختص بالبدن، سواء كان الأصغر أو الأكبر.
وطهارة خبث: كما قلنا في البدن والثوب والمكان.
أما الماء:
الذي تحصل به الطهارة..
فلما نقول: الماء الذي تحصل به الطهارة، فمعناه: الماء الذي يزال به النجس ويرفع به الحدث
فهذا معنى الماء الذي يصلح لأن يتطهر به الإنسان.
هو الماء: الطهور
إذا الماء الذي تحصل به الطهارة، ويحصل به إزالة النجس أو رفع الحدث هو الماء: الطهور.
ومعنى الطهور: طاهر في نفسه ومطهر لغيره
ملحوظة هامة : ليس كل طاهر طهورا
يعني ماء الورد طاهر لكن هل يصلح أن يتوضأ به الإنسان؟
البنزين، الخل، هو طاهر. لكن هل يجوز أن يتوضأ به الإنسان؟
فإذاً لابد أن يكون الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور.
الطهور: يعني طاهر بذاته ثم مطهر لغيره.
كما قال الله سبحانه وتعالى: "وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ..(11)" الأنفال.
وقال تعالى: "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا..(48)" الفرقان.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد".
وقال أيضا عن ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
فإذاً، الماء الطهور هو كما يقولون: العاري عن الإضافة اللازمة.
أو: هو ما كفى في تعريفه اسم ماء.
وهو الماء المطلق أو الماء الطهور.
بمجرد أن تراه تقول: ماء.
وعاري عن الإضافة اللازمة: يعني الإضافة اللازمة التي لا تنفك، لأن هناك إضافة لازمة، وإضافة غير لازمة.
إضافة غير لازمة، كما تقول: ماء الكوب. ماء الزجاجة. ماء البحر. ماء البئر.
هو ماء في كل الأحوال، فالإضافة هنا إضافة غير لازمة، ممكن ينفك عنها ويبقى ماءا.
لكن عندما تقول: ماء الورد.
هذه إضافة لازمة، لأن ماء الورد كينونة أخرى غير الماء المطلق.
فالماء الطهور هو: الماء الباقي على أصل خلقته
الباقي على أصل خلقته: يعني على صفته التي خُلق عليها.
وهو إما الماء الذي ينزل من السماء، كماء المطر وذوب الثلج والبرد بعدما ينصهر.
أو أنه ماء جاري في الأرض كماء الأنهار أو العيون أو الآبار أو البحر.
سؤال
- طيب واحد يقول ماء البحر مالح أو مِلح.؟!
صحيح ملح، وملح أجاج لكن هو باقٍ على أصل خلقته أم لا؟
باقٍ على أصل الخلقة، هو خُلِق هكذا.
غير ما نأتي بماء ونضيف إليه أملاح ونذيبها فيه، وإنما نتكلم عن ماء باق على أصل خلقته.
بغض النظر عن اختلاف بعض الصفات كما ذكرنا كالطعم ونحو ذلك..
.
.
.
.
بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول وهو عبارة عن جزء من تفريغ المحاضرة الاولى وهى هنــــا
بإذن الله يارب يكون يسير وسهل
رد: دروس فى الفقه
الدرس الثانى
تابع أحكام الميـــــاة
رابط التحميل
http://www.4shared.com/video/-aQlQ9Hs/__online.html
رابط التحميل
http://www.4shared.com/audio/ic0o0Zc1/Audio_for__.html
التفريغ
يقول الشيخ
المسالة الأولى : لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء:
يعني أي سائل غير الماء لا تحصل به الطهارة. سواء مثلا: الخل، البنزين أو العصير أو الليمون أو نحو ذلك.
والدليل، قول الله عز وجل: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا..(43)" النساء.
فلو
كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء، لنُقِل عادم الماء إليه، ولم يُنقَل
إلى التراب. فلما انتقل من الماء عند عدمه إلى التراب دل على أنه لا يوجد
سائل آخر يقوم مقام الماء الطهور في الطهارة.
المسألة الثانية : ماذا عن الماء إذا خالطته النجاسة؟
الماء إذا خالطته نجاسة:
الحالة الأولى : فإما أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. ففي هذه الحالة يكون الماء نجسا.
ما معنى نجس؟
أي أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث أى لا يستعمل في الطهارة.
بغض النظر عن كميته، سواء كانت قليلة أو كثيرة.
متى ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه، فإنه لم يعد ماءا طهورا، بل هو نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
بغض النظر قليلا كان أو كثيرا.
الحالة الثانية : الماء الذي خالطته النجاسة:
هو الماء الذي خالطته النجاسة، لكنها لم تغير أحد أوصافه، من لون أو طعم أو ريح.
لم يتغير، مع أنه خالطته نجاسة.
هنا نقول: يفترق الأمر هنا في الماء الذي خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه..
نُفرِّق بين الماء القليل والماء الكثير..
فإن كان كثيرا لم ينجس، وتحصل الطهارة به
وإن كان قليلا: ينجس ولا تحصل الطهارة به
سؤال : ما حد القلة والكثرة؟
بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".
ما حد الماء الكثير؟
حد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر.
هذا كثير..، فإذا خالطته النجاسة ولم تغير شيئا من صفته فهو باق على أصل طهارته، وتحصل به الطهارة.
فما بلغ قلتين فأكثر فهو كثير، وما دون ذلك فهو قليل إذا خالطته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تغير شيئا من صفاته..
طيب القلة الواحدة تساوي تقريبا 160.5 لترا من الماء (مائة وستين ونصف لترا من الماء)..
أما القلتان، نضرب (160.5 *2) =321 لترا..
أليس كذلك..
ثلاثمائة وواحد وعشرين لترا من الماء.
يعني القلة هذه شيئ كبير وليست قلة مثل قلتنا، بل قلة من قلال هجر.
التي هي تتسع لحوالي 160.5 لترا من الماء.
فإذا حد الماء الكثير ما يسع أو ما يساوي 321 لترا من الماء.
ما كان أقل من ذلك فهو ماء قليل.
..يقول: والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي بعض الروايات: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء".
فناقشنا الماء إذا خالطته نجاسة وقلنا أنه قسمان:
إن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه.
ما دام حصل تغير فيكون فقد طهارته وطهوريته، ويكون نجسا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
سواء كان قليلا أو كثيرا، ما دام حصل تغير.
أما لو لم يكن هناك تغير، ولكن خالطته نجاسة.
مثل حمام سباحة مثلا، ووقعت فيه نجاسة، فهل ينجس بذلك؟
لم تغير من صفته شيئا فهو طاهر.
لكن إن كانت بحيث تغير صفته حتى لو كان كثيرا فإنه يكون نجسا.
المسألة الثالثة: الماء إذا خالطه طاهر:
يقول: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان.
والأشنان حمض تغسل به الأيدي
والأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة..
.. ولم يغلب ذلك المخالط عليه، يعني خالطته مادة طاهرة لكنها لم تغلب عليه، ما زال إذا رأيته قلت: هذا ماء.
فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس.
لأن الله سبحانه وتعالى قال: "..وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ..(43)" النساء.
فلفظ الماء في الآية "..فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً.." نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط.
ما دام يكفي في تعريفه اسم ماء.
وهذا
غير مثلا: لو ماء اختلط به كمية كبيرة من الطين. فإذا رأيته، هل تقول عليه
ماء؟ مختلط به الطين وأصبح قوامه مثلا بالصورة المعروفة. هذا لا يعد ماء.
..ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور".
فهنا: يخالط الماءا شيء لا يغلب عليه ومن ثم يبقى مطهرا.
المسألة الرابعة : ماذا عن حكم الماء المستعمل في الطهارة؟
يقول: الماء المستعمل في الطهارة: كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل.
..
الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح،
يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة
الرائحة والطعم واللون.
-هل ينفع أن نقول الماء المستعمل في إزالة الخبث؟!
ينفع بعد الإنقاء.
لأنه متى يحصل الإنقاء؟
إذا انفصل الماء طاهرا.
-لكن
عموما ما أحد يتخيل مثل هذا، لكن دعونا في المثال الذي يضربه وهو الماء
المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، فهو طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع
الحدث ويزيل النجس.
ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون.
..دليل طهارته:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه.
والوَضوء هو الماء المنفصل بعد التوضئ به.
ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا.
ولو كان نجسا، لم يجز فعل ذلك.
ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضأون في الأقداح والأتوار.
الأتوار: إناء يشرب فيه.
ويغتسلون في الجفان.
وواحدتها جفنة، وهي كالقصعة.
ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا: "إن المؤمن لا ينجُس".
وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
-فبالنسبة لهذه المسألة:
مسألة الماء المستعمل: طبعا مسألة من المسائل التي فيها خلاف، والمصنفون هنا قد مالوا إلى تصحيح القول بأن الماء المستعمل طهور مطهر.
هناك من العلماء من قالوا: إن الماء المستعمل غير طهور. هو طاهر لكنه ليس مطهرا، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.
وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وهو المشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي.
ممن قال إنه طهور (أو مطهِّر يعني): الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وأبو ثور وداود، وهو القول الثاني للشافعي.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه طاهر مطهِّر.
وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر.
.. وهذا المذهب أن الماء المستعمل طاهر مطهر.
مذهب
اختيار ابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أبو البقاء وابن
عقيل وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه في الإنصاف.
فخلاصة المسألة أن المستعمل طاهر ومطهر. عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور.
-فنكتفي بهذه الإشارة إلى الميل إلى ما رجحه العلماء هنا المصنفون من أنه باق على أصل طهوريته.
أي الماء المستعمل في الطهارة.
انتهى الدرس الثانى بفضل الله
تابع أحكام الميـــــاة
رابط التحميل
http://www.4shared.com/video/-aQlQ9Hs/__online.html
رابط التحميل
http://www.4shared.com/audio/ic0o0Zc1/Audio_for__.html
التفريغ
يقول الشيخ
المسالة الأولى : لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء:
يعني أي سائل غير الماء لا تحصل به الطهارة. سواء مثلا: الخل، البنزين أو العصير أو الليمون أو نحو ذلك.
والدليل، قول الله عز وجل: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا..(43)" النساء.
فلو
كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء، لنُقِل عادم الماء إليه، ولم يُنقَل
إلى التراب. فلما انتقل من الماء عند عدمه إلى التراب دل على أنه لا يوجد
سائل آخر يقوم مقام الماء الطهور في الطهارة.
المسألة الثانية : ماذا عن الماء إذا خالطته النجاسة؟
الماء إذا خالطته نجاسة:
الحالة الأولى : فإما أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. ففي هذه الحالة يكون الماء نجسا.
ما معنى نجس؟
أي أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث أى لا يستعمل في الطهارة.
بغض النظر عن كميته، سواء كانت قليلة أو كثيرة.
متى ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه، فإنه لم يعد ماءا طهورا، بل هو نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
بغض النظر قليلا كان أو كثيرا.
الحالة الثانية : الماء الذي خالطته النجاسة:
هو الماء الذي خالطته النجاسة، لكنها لم تغير أحد أوصافه، من لون أو طعم أو ريح.
لم يتغير، مع أنه خالطته نجاسة.
هنا نقول: يفترق الأمر هنا في الماء الذي خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه..
نُفرِّق بين الماء القليل والماء الكثير..
فإن كان كثيرا لم ينجس، وتحصل الطهارة به
وإن كان قليلا: ينجس ولا تحصل الطهارة به
سؤال : ما حد القلة والكثرة؟
بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".
ما حد الماء الكثير؟
حد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر.
هذا كثير..، فإذا خالطته النجاسة ولم تغير شيئا من صفته فهو باق على أصل طهارته، وتحصل به الطهارة.
فما بلغ قلتين فأكثر فهو كثير، وما دون ذلك فهو قليل إذا خالطته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تغير شيئا من صفاته..
طيب القلة الواحدة تساوي تقريبا 160.5 لترا من الماء (مائة وستين ونصف لترا من الماء)..
أما القلتان، نضرب (160.5 *2) =321 لترا..
أليس كذلك..
ثلاثمائة وواحد وعشرين لترا من الماء.
يعني القلة هذه شيئ كبير وليست قلة مثل قلتنا، بل قلة من قلال هجر.
التي هي تتسع لحوالي 160.5 لترا من الماء.
فإذا حد الماء الكثير ما يسع أو ما يساوي 321 لترا من الماء.
ما كان أقل من ذلك فهو ماء قليل.
..يقول: والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي بعض الروايات: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء".
فناقشنا الماء إذا خالطته نجاسة وقلنا أنه قسمان:
إن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه.
ما دام حصل تغير فيكون فقد طهارته وطهوريته، ويكون نجسا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
سواء كان قليلا أو كثيرا، ما دام حصل تغير.
أما لو لم يكن هناك تغير، ولكن خالطته نجاسة.
مثل حمام سباحة مثلا، ووقعت فيه نجاسة، فهل ينجس بذلك؟
لم تغير من صفته شيئا فهو طاهر.
لكن إن كانت بحيث تغير صفته حتى لو كان كثيرا فإنه يكون نجسا.
المسألة الثالثة: الماء إذا خالطه طاهر:
يقول: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان.
والأشنان حمض تغسل به الأيدي
والأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة..
.. ولم يغلب ذلك المخالط عليه، يعني خالطته مادة طاهرة لكنها لم تغلب عليه، ما زال إذا رأيته قلت: هذا ماء.
فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس.
لأن الله سبحانه وتعالى قال: "..وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ..(43)" النساء.
فلفظ الماء في الآية "..فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً.." نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط.
ما دام يكفي في تعريفه اسم ماء.
وهذا
غير مثلا: لو ماء اختلط به كمية كبيرة من الطين. فإذا رأيته، هل تقول عليه
ماء؟ مختلط به الطين وأصبح قوامه مثلا بالصورة المعروفة. هذا لا يعد ماء.
..ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور".
فهنا: يخالط الماءا شيء لا يغلب عليه ومن ثم يبقى مطهرا.
المسألة الرابعة : ماذا عن حكم الماء المستعمل في الطهارة؟
يقول: الماء المستعمل في الطهارة: كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل.
..
الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح،
يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة
الرائحة والطعم واللون.
-هل ينفع أن نقول الماء المستعمل في إزالة الخبث؟!
ينفع بعد الإنقاء.
لأنه متى يحصل الإنقاء؟
إذا انفصل الماء طاهرا.
-لكن
عموما ما أحد يتخيل مثل هذا، لكن دعونا في المثال الذي يضربه وهو الماء
المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، فهو طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع
الحدث ويزيل النجس.
ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون.
..دليل طهارته:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه.
والوَضوء هو الماء المنفصل بعد التوضئ به.
ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا.
ولو كان نجسا، لم يجز فعل ذلك.
ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضأون في الأقداح والأتوار.
الأتوار: إناء يشرب فيه.
ويغتسلون في الجفان.
وواحدتها جفنة، وهي كالقصعة.
ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا: "إن المؤمن لا ينجُس".
وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
-فبالنسبة لهذه المسألة:
مسألة الماء المستعمل: طبعا مسألة من المسائل التي فيها خلاف، والمصنفون هنا قد مالوا إلى تصحيح القول بأن الماء المستعمل طهور مطهر.
هناك من العلماء من قالوا: إن الماء المستعمل غير طهور. هو طاهر لكنه ليس مطهرا، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا.
وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وهو المشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي.
ممن قال إنه طهور (أو مطهِّر يعني): الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وأبو ثور وداود، وهو القول الثاني للشافعي.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه طاهر مطهِّر.
وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر.
.. وهذا المذهب أن الماء المستعمل طاهر مطهر.
مذهب
اختيار ابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أبو البقاء وابن
عقيل وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه في الإنصاف.
فخلاصة المسألة أن المستعمل طاهر ومطهر. عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور.
-فنكتفي بهذه الإشارة إلى الميل إلى ما رجحه العلماء هنا المصنفون من أنه باق على أصل طهوريته.
أي الماء المستعمل في الطهارة.
انتهى الدرس الثانى بفضل الله
رد: دروس فى الفقه
الدرس الثالث
حكم الأسآر
رابط التحميل
http://www.4shared.com/video/3UiZ7372/__online.html
رابط التحميل
http://www.4shared.com/audio/uAnuVe0d/Audio_for__.html
:: التفريغ ::
أسآر، جمع: سؤر
والسؤر : ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.
أولا : أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام
فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر. سواءا كان مسلما أو كافرا
لأن الكافر كما ذكرنا، هو نجس، ولكن نجاسة معنوية.
وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن لا ينجس".
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: "أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيها".
ثانيا : سؤر ما يؤكل لحمه
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام.
كل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، فإذا شرب من الإناء وبقي ماء فهذا السؤر طاهر.
ما دام متولد عن حيوان يؤكل لحمه.
ثالثا : سؤر ما لا يؤكل لحمه
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا.
المسألة فيها خلاف لكن الصحيح: أن سؤرها أيضا طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا.
أما إذا كان الماء قليلا، وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الماء وما يلوجه من الدواب والسباع، فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".
رابعا : سؤر الهرة
قال صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".
فهى تخالط الناس فى البيوت وبالتالي لو قلنا أن سؤرها غير طاهر، فهذا يكون فيه مشقة شديدة
..يقول: ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن الأمة.
وهذه ظاهرة سنلاحظها كثيرا جدا، سواء في أبواب الطهارة أو سائر أبواب التشريع: أن المشقة تجليب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع
فالمشقة دائما تجلب التيسير. لأن هذه الشريعة الحنيفية السمحة تميل إلى رفع الحرج عن الناس، وهذا هو الفقه الحقيقي الذي نحتاجه.
خامسا : سؤر الكلب والخنزير
..يقول: أما سؤرالكلب: فإنه نجس. وكذلك الخنزير.
أما الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب -أي إذا شرب فيه الكلب بلسانه- أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته: قال الله تعالى: "..فَإِنَّهُ رِجْسٌ..(145)" الأنعام.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
نبدا بإذن الله فى الباب الثانى
الآنيــــــة
وفيه عدة مسائل:
أولا:
الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره.
سواء كانت من الحديد أو من غيره.
والأصل فيها الإباحة، لقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا..(29)" البقرة
المسألة الأولى:
استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:
هل يجوز أن يتوضأ إنسان في إناء من الذهب أو الفضة ,وغيرهما؟
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو: الإباحة ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
صحافها: أطباقها
..وقال صلى الله عليه وسلم: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال. فدل على جواز استعمالها في الطهارة.
والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة. أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة.
فهنا
المصنفون يميلون إلى هذا الاختيار، وهو: أن النهي عام في أي إناء ذهب أو
فضة، سواء كان ذهبا أو فضة خالصين أو مموهين بالذهب والفضة.
المموه، يعني: المطلي.
أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة.
المسألة الثانية:
فهي حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة:
التضبيب: هو أن يكسر الإناء فيوصل أى يُلحم يعني بحديد أو بغيره
طيب إذا الإناء كان من أي معدن آخر ولكن تم اللحام بذهب أو بفضة؟ فهذا يسمى الإناء المضبب بالذهب أو بالفضة.
.. إن كانت الضبة من الذهب، حرم استعمال الإناء مطلقا. لدخوله تحت عموم النص.
أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة، فإنه يجوز استعمال الإناء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: "انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشِعب سلسلة من فضة".
المسألة الثالثة:
فهي في آنية الكفار:
والأصل في آنية الكفار الحل , إلا إذا عُلِمَت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها.
لحديث أبي ثعلبة الكوشاني رضي الله تعالى عنه، قال: "قلت يا رسول الله، إنا بأرض قومٍ أهل كتاب , أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها".
على أساس هذا نوع من الاحتياط، قد يشربون فيها الخمور، أو يأكلون فيها مثلا الخنزير أو الميتة أو نحو ذلك.
يقول أبو ثعلبة: "قلت يا رسول الله، إنا بأرض قومٍ أهل كتاب. أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها -يعني ما دمتم تستطيعون الاستغناء عنها- إلا أن لا تجدوا غيرها -لكن إذا لم تجدوا غيرها- فاغسلوها ثم كلوا فيها".
"لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها".
وأما إذا لم تُعلَم نجاستها كأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها , لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة
والمزادة: قربة كبيرة يُزاد فيها جلد من غيرها.
فأخذ ماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة.
يُحمل هذا على أن هذه المرأة كانت معروفة بعدم مباشرة النجاسة. أو أن هؤلاء القوم كانوا لا يباشرون النجاسات , كالخنزير ونحو ذلك.
ولأن
الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم.
كما دعى غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير، و إهالة سنخة
فأكل منها.
إهالة: شحم أو زيت
سنخة يعني: متغيرة الريح.
فانظر
إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذا الغلام اليهودي.
دعاه على طعام عبارة عن خبز شعير وزيت أو شحم متغير الرائحة. فأكل منها.
فهذا كله يدل على أن الأصل في آنية الكفار الحل
إذا
كانوا ممن يخالطون النجاسات فعلينا أن نتجنبها , إذا لم يكن أمامنا غيرها،
ففي هذه الحالة نغسلها ثم نأكل. فإذا عرفنا عن الكافر أنه لا يباشر
النجاسات فالأصل أيضا الحل في أوانيه.
انتهى الدرس الثالث
حكم الأسآر
رابط التحميل
http://www.4shared.com/video/3UiZ7372/__online.html
رابط التحميل
http://www.4shared.com/audio/uAnuVe0d/Audio_for__.html
:: التفريغ ::
أسآر، جمع: سؤر
والسؤر : ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.
أولا : أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام
فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر. سواءا كان مسلما أو كافرا
لأن الكافر كما ذكرنا، هو نجس، ولكن نجاسة معنوية.
وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن لا ينجس".
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: "أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيها".
ثانيا : سؤر ما يؤكل لحمه
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام.
كل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، فإذا شرب من الإناء وبقي ماء فهذا السؤر طاهر.
ما دام متولد عن حيوان يؤكل لحمه.
ثالثا : سؤر ما لا يؤكل لحمه
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا.
المسألة فيها خلاف لكن الصحيح: أن سؤرها أيضا طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا.
أما إذا كان الماء قليلا، وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الماء وما يلوجه من الدواب والسباع، فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".
رابعا : سؤر الهرة
قال صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".
فهى تخالط الناس فى البيوت وبالتالي لو قلنا أن سؤرها غير طاهر، فهذا يكون فيه مشقة شديدة
..يقول: ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن الأمة.
وهذه ظاهرة سنلاحظها كثيرا جدا، سواء في أبواب الطهارة أو سائر أبواب التشريع: أن المشقة تجليب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع
فالمشقة دائما تجلب التيسير. لأن هذه الشريعة الحنيفية السمحة تميل إلى رفع الحرج عن الناس، وهذا هو الفقه الحقيقي الذي نحتاجه.
خامسا : سؤر الكلب والخنزير
..يقول: أما سؤرالكلب: فإنه نجس. وكذلك الخنزير.
أما الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب -أي إذا شرب فيه الكلب بلسانه- أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته: قال الله تعالى: "..فَإِنَّهُ رِجْسٌ..(145)" الأنعام.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
نبدا بإذن الله فى الباب الثانى
الآنيــــــة
وفيه عدة مسائل:
أولا:
الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره.
سواء كانت من الحديد أو من غيره.
والأصل فيها الإباحة، لقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا..(29)" البقرة
المسألة الأولى:
استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:
هل يجوز أن يتوضأ إنسان في إناء من الذهب أو الفضة ,وغيرهما؟
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو: الإباحة ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
صحافها: أطباقها
..وقال صلى الله عليه وسلم: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال. فدل على جواز استعمالها في الطهارة.
والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة. أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة.
فهنا
المصنفون يميلون إلى هذا الاختيار، وهو: أن النهي عام في أي إناء ذهب أو
فضة، سواء كان ذهبا أو فضة خالصين أو مموهين بالذهب والفضة.
المموه، يعني: المطلي.
أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة.
المسألة الثانية:
فهي حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة:
التضبيب: هو أن يكسر الإناء فيوصل أى يُلحم يعني بحديد أو بغيره
طيب إذا الإناء كان من أي معدن آخر ولكن تم اللحام بذهب أو بفضة؟ فهذا يسمى الإناء المضبب بالذهب أو بالفضة.
.. إن كانت الضبة من الذهب، حرم استعمال الإناء مطلقا. لدخوله تحت عموم النص.
أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة، فإنه يجوز استعمال الإناء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: "انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشِعب سلسلة من فضة".
المسألة الثالثة:
فهي في آنية الكفار:
والأصل في آنية الكفار الحل , إلا إذا عُلِمَت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها.
لحديث أبي ثعلبة الكوشاني رضي الله تعالى عنه، قال: "قلت يا رسول الله، إنا بأرض قومٍ أهل كتاب , أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها".
على أساس هذا نوع من الاحتياط، قد يشربون فيها الخمور، أو يأكلون فيها مثلا الخنزير أو الميتة أو نحو ذلك.
يقول أبو ثعلبة: "قلت يا رسول الله، إنا بأرض قومٍ أهل كتاب. أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها -يعني ما دمتم تستطيعون الاستغناء عنها- إلا أن لا تجدوا غيرها -لكن إذا لم تجدوا غيرها- فاغسلوها ثم كلوا فيها".
"لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها".
وأما إذا لم تُعلَم نجاستها كأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها , لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة
والمزادة: قربة كبيرة يُزاد فيها جلد من غيرها.
فأخذ ماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة.
يُحمل هذا على أن هذه المرأة كانت معروفة بعدم مباشرة النجاسة. أو أن هؤلاء القوم كانوا لا يباشرون النجاسات , كالخنزير ونحو ذلك.
ولأن
الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم.
كما دعى غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير، و إهالة سنخة
فأكل منها.
إهالة: شحم أو زيت
سنخة يعني: متغيرة الريح.
فانظر
إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذا الغلام اليهودي.
دعاه على طعام عبارة عن خبز شعير وزيت أو شحم متغير الرائحة. فأكل منها.
فهذا كله يدل على أن الأصل في آنية الكفار الحل
إذا
كانوا ممن يخالطون النجاسات فعلينا أن نتجنبها , إذا لم يكن أمامنا غيرها،
ففي هذه الحالة نغسلها ثم نأكل. فإذا عرفنا عن الكافر أنه لا يباشر
النجاسات فالأصل أيضا الحل في أوانيه.
انتهى الدرس الثالث
رد: دروس فى الفقه
الدرس الرابــــع
مقدمة قالها الشيخ حفظه الله تعالى قبل الشرح
لا شك أن هذا مما يدل على شمول دين الإسلام لكل أحوال المسلم.
الشريعة لا تفارق المسلم في حال من أحواله.
حتى مثل هذه الأوضاع.
والفقه هنا مفيد جدا، وربما نحن في ظل الحياة الحديثة، نستغرب بعض الأحكام إذا رأيناها خاصة في قضايا الاستنجاء ونحو ذلك.
لكن كما قال بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه.
العلم
يكون سلاحا معك , فقد توجد في ظروف سفر، في سفينة، تنقطع بك الطريق.
فالعلم عندك يدلك على المخرج زحام..انقطاع مياه .. ونحو ذلك.
فالعلم يفيدنا كثيرا في مثل هذا..
فهذا مما يدل على شمول الإسلام لكل أحوال المسلم. فإنه شرع لنا كل ما ينفعنا.
المسألة الاولى
الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر
أما الاستنجاء فهو: إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
إذاً، الاستنجاء هو: إزالة ما يخرج من السبيلين (أي البول والغائظ) بماذا؟ بالماء.
والاستجمار: مسحه بطاهر مباحٍ منقٍ، كالحجر ونحوه
الاستجمار: استعمال الجمار يعني: الأحجار وهو مسح الموضع أو مسح الأذى بطاهر مباح ويجزئ أحدهما عن الآخر
بمعنى: أن بعض الناس تفهم أنه لا يجوز الاستجمار إلا عند تعذر الاستنجاء.
لا، بل ستجدون أن الشريعة فيها تيسير غريب جدا في أشياء الناس تشدد على أنفسها فيها.
لا
شك قطعا أن استعمالهما معا، أو استعمال الماء فقط هو أولى الأوضاع، لكن
لظرف أو لآخر إذا اضطر الإنسان واستجمر فقط، فلا شيء في طهارته، فهذا مما
يعفى عنه.
لأن الحقيقة الماء أفضل.لماذا؟
لأنه يزيل العين والأثر, لا يترك أثرا
أما الاستجمار بالأحجار فإنه يزيل العين وقد يبقي أثرا ولكن يعفى عنه
فإذاً،
لكن افرض هكذا بسبب أو بآخر أو حتى من غير سبب، واحد استعمل الأحجار أو ما
يقوم مقامها من أوراق ونحو ذلك. استعملها ولم يستعمل الماء وتوضأ وصلى. هل
هناك شيء في صلاته أو في طهارته؟
على الإطلاق، لا يوجد أي شيء فهذا من التيسير
لأن الإنسان قد يتواجد في ظروف أحيانا، فيجب أن يكون على وعي بهذا الفهم.
فيجزئ الاستجمار عن الاستنجاء والعكس , كل منهما يجزئ عن الآخر.
يعني
استعمال الأحجار ليس في حالة الضرورة، ممكن في الأحوال العادية أن يستعمل
حتى مع وجود الماء. لكن الماء أفضل لأنه أنقى وأعظم في الطهارة، ومدح به
أهل قباء "..فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا..(108)" التوبة
لأنهم كانوا يستعملون الماء.
لكن الإنسان لابد أن يكون عنده علم حتى إذا ما وجد في ظروف يعرف المخرج، كما يحصل في الصحراء أو في الرحلات أو في نحو ذلك.
يقول: الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
والاستجمار: مسحه بطاهر مباح منقٍ كالحجر ونحوه.
ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنَزة فيستنجي بالماء".
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائظ فليستطب بثلاثة أحجار".
فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل..
يعني بين الماء والأحجارطبعا الأحجار أولا، ثم الماء.
والاستجمار يحصل بالحجارة، أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منقٍ مباح.
طاهر: يعني لا يجوز أن يستنجي بشيء ماذا؟ نجس كحجارة سبق استعمالها في الاستجمار.
من كل طاهر، منق: يعني منقي للموضع.
مباح: يعني مثلا لو رمل. هل الرمل تنقي؟ لا تنقي
لابد الشيء يكون طاهر منق ومباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك.
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستجمر بالحجارة، فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات.
هنا تنبيه مهم جدا
وهو أن هناك شرط آخر فيما يحصل به الاستجمار بجانب هذه الشروط: طاهر منقٍ مباح
لابد أن يكون لا حرمة له، لا يأتي واحد لورق الجرائد مثلا، ويستعمله كما يفعل من لا عقل عندهم
يستعمل
ورق الجرائد والجرائد بها ماذا؟ قد يكون بها اسم وزير، اسمه عبد العزيز أو
عبد الله أو عبد الرحمن، أو آيات قرآنية أو أحاديث أو نحو ذلك. فلا يجوز
أن يحصل الاستجمار بماذا؟ بما له حرمة، أي شيء له حرمة لا يجوز الاستجمار
به.
فينبغي التنبيه لذلك، لأنه قد يقع من سفهاء من الناس لا يفقهون استعمال أوراق الجرائد في مثل هذا.
بل أوراق الجرائد لا تستعمل حتى في مفارش للأكل كما يفعل بعض الناس، يفرشونها على الأرض، ويضعون عليها السمك.
لأن طبعا أيضا إذا كان فيها آيات أو أسماء شريفة فإنها تمتهن. أو شيء من أسماء الله الحسنى.
ولا
ينجز في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه:
نهانا -أي النبي صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل
من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم.
والرجيع: هو العذرة والروث.
المسألة الثانية
فهي استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل
كل
قيد هنا مهم، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في
الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: "قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض
قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله".
أما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة".
ولحديث مروان الأصغر قال: "أناخ
ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن،
أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان
بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس".
والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله تعالى أعلم.
هذا أفضل وأحوط , أن يترك ذلك حتى في داخل البنيان
لكن إذا كان هناك مشقة فيأخذ بماذا؟ بما ذكرنا أنه لا بأس به في داخل البنيان.
المسألة الثالثة
ما يسن فعله لداخل الخلاء
1- يسن لداخل الخلاء قول: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث".
-إناث الجن وذكورهم.
وطبعا تلاحظون هنا، أن البداء بالبسملة وليس بالتعوذ. خلاف مثلا في قراءة القرآن تبدأ بالتعوذ ثم تبسمل أما هنا فالعكس.
بسم الله ثم تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
وعند الانتهاء والخروج يقول: غفرانك.
2- وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج.
3- وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض.
4- وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لايُرى وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يُرى".
وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِتر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء -وفي رواية: إذا وضع أحدهم ثوبه- أن يقول: بسم الله".
وحديث أنس رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث".
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك".
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".
فائدة
طبعا
يعني من الآداب المهمة جدا في مثل هذا أن يستحضر الإنسان نعمة الله سبحانه
وتعالى ليس فقط في الرزق الذي أطعمه إياه وسقاه، وهي نعمة عظمى من نعم الله
علينا، ولكن أيضا نعمة الإخراج نعمة.
يكفي
أن نذكر القصة التي أو الموعظة التي أسداها أحد العلماء لأحد الخلفاء أو
الملوك لما حصل عنده احتباس في البول، فكان يتألم جدا، وما كانوا يرون حلا
لهذه المشكلة. فقال له: كم تدفع لتفرج هذه الأزمة؟ فقال: أدفع ملكي كله. كل
ملكي أتنازل عنه في سبيل أن يخرج هذا الأذى من بدني. فقال له: فاتق الله
في ملك لا يساوي بولة.
-فهذه
نعمة ينبغي للإنسان أن يستحضرها. أن تيسير التخلص من هذا الأذى الذي يؤذي
الإنسان جدا إذا احتبس داخله، قد يصل به إلى التسمم والموت.
فما أول علاج لما يحصل لواحد احتباس في البول؟ كلمتين حتى لا نطيل
أول شيء افتح أمامه حنفية وحسب
هذا
هو أول إجراء واترك الباقي لكن هذا أول إجراء لأن أحيانا يكون الأمر
نفسيا، ليس أكثر فلما يُفتح أمامه مجرى ماء أو صنبور فممكن يُعالج هذا
الموضوع.
نحن قلنا: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه.
المسألة الرابعة
ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة:
1- يحرم البول في الماء الراكد.
لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "نهى عن البول في الماء الراكد".
-فالناس الذين يتكلمون إذاً عن البيئة، ويعظمون أمر البيئة. وفرحين بأنفسهم جدا في هذا العصر.
يعني
إذا راجعنا أحكام الإسلام في موضوع المحافظة على البيئة بالاصطلاح الحديث،
سنجد أرقى الاجراءات الوقائية، سواء في الطب الوقائي وفي النظافة وفي
المحافظة على خلق الله سبحانه وتعالى بدون إفساد.
فهذا موجود في الإسلام.
فأول شيء: يحرم أن يتبول الإنسان في الماء الراكد الذي لا يجري.
2- ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها.
-هذا من الأدب، وليس على التحريم ولكنه من الأدب، لأن اليمين في الإسلام دائما مكرمة وتستعمل فيما يشرف من الأعمال.
يقول صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه".
3- ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق:
يحرم، انظر إلى كلمة (يحرم) هذه.
يحرم عليه البول أو الغائط في الطريق، أو في الظل أو في الحدائق العامة، أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه.
لا تقضى الحاجة في الطريق حتى لا يؤذي المارة.
ثانيا: في الظل، لأن الناس قد تلجأ إلى الظل عند الحر الشديد.
أو في الحدائق العامة.
أو تحت شجرة مثمرة، لأنه قد تسقط الثمار فتتنجس، فيُحرم الناس من طعامها.
أو موارد المياه، لما روى معاذ قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث..".
كلمة
الملاعن هذه لما ندقق فيها تخوِّف جدا , ما معنى الملاعن؟ يعني الجالبات
للعن، لأن من يجيء يرى واحد جاء تحت ظل الشجرة وقضى حاجته، سيقول: (لعن
الله من فعل كذا)، من يجيء يرى واحد في الظل أو في موارد المياه أو في طريق
الناس الذي يمرون عليه، أول شيء ممكن يعمله ما هو؟ أن يعلن صاحبه.
فإذا كان هو فعلا ظالما وارتكب محرما فإنه يُخشى أن تصيبه الدعوة.
فلذلك انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة كي يحميهم من اللعن.
وترهيبا لهم من هذا الفعل يقول: " اتقوا الملاعن الثلاث...." أو "..اتقوا اللاعنين..".
هم.
"يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل".
نأخذ أدبا من هذا أن الإنسان أي شيء قد يجلب عليه اللعن، أن أحد يدعو عليه، فيتوقاه.
يعني
أذكر أحد الإخوة لما خربش سيارة وهو ماشي بسيارته فهذا خلق المفروض أن
نتحلى به جميعا. هو لا أحد يراه، فماذا كان يفعل، يقول: أخشى أن الرجل يرى
سيارته مخربشة هكذا، هذه الحكة، فيدعو علي أو يقول: لعنه الله أو كذا أو
كذا..
وهو يكون أيضا مظلوما.
ففي هذه الحالة، يكتب اسمه مثلا وتليفونه ويضعها على السيارة بحيث يستطيع أن يصل له فيستحله.
أو يسأل عليه حتى يصل إليه.
-عني الإنسان يتقي أي شيء قد يكون ذريعة إلى حصول الدعاء باللعن.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد -موارد المياه- وقارعة الطريق والظل".
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى -أي يقضي حاجته- في طريق الناس أو في ظلهم".
4- كما يحرم عليه قراءة القرآن..
يحرم على من يقضي الحاجة طبعا أن يقرأ القرآن في هذه الحالة.
5- ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو بالعظم أو بالطعام المحترم.
لحديث جابر رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتمَسَّح بعظم أو ببعر".
طبعا لأن العظم من طعام إخواننا من الجن.
ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتمَسَّح بعظم أو ببعر".
6- ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين..
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق".. يعني كلاهما سيان في الاستقباح.
هل يليق بالإنسان أنه في وسط السوق يقضي حاجته؟! لا يليق.
كذلك يجب أن يراعي حرمة الموتى.
فإنهما سيان في.. "لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق".
المسألة الخامسة
ما يكره فعله للمتخلي:
1- يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل، لئلا يرتد البول عليه.
ويكره الكلام، فقد "مر رجلٌ والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه. فلم يرد عليه".
** ويكره أن يبول في شق ونحوه.
لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر" قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن.
ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم.
2- ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة.
مثل
النساء اللائي يلبسن سلاسل فيها لفظ الجلالة أو نحو ذلك من الذكر، فيكره
دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، كأن لا تجد مكانا تضع فيه إلا
هذا الشيء.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.
لماذا؟
لأنه كان عليه ((محمد رسول الله)) صلى الله عليه وسلم.
أما
عند الحاجة والضرورة فلا باس كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي
فيها اسم الله فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان.
أما
المصحف الشريف فإنه يحرم الدخول به، سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام
الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة.
المصحف
الموجود في قرص مثلا سي دي مثلا أو على موبايل أو كذا. أفضل أن يتجنب
إدخاله لكن ليس في قوة الكلام في المصحف الشريف المكتوب العادي.
حكم التبول قائما
من الجفاء أن يبول الرجل قائما، لكنه لا يحرم
الغالب
من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول قاعدا، لأنه أستر وأبعد عن أن
يصيبه الرشاش ونحو ذلك، ولكن إن بال قائما لحاجة فلا باس. كما حصل منه عليه الصلاة والسلام لعلة بمأبضه. كان لا يستطيع -عليه الصلاة والسلام- الجلوس لعلة في مأبضه (وهو باطن الركبة).
بهذا انتهى الدرس الرابع ولله الفضل والمنة
الشريعة لا تفارق المسلم في حال من أحواله.
حتى مثل هذه الأوضاع.
والفقه هنا مفيد جدا، وربما نحن في ظل الحياة الحديثة، نستغرب بعض الأحكام إذا رأيناها خاصة في قضايا الاستنجاء ونحو ذلك.
لكن كما قال بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه.
العلم
يكون سلاحا معك , فقد توجد في ظروف سفر، في سفينة، تنقطع بك الطريق.
فالعلم عندك يدلك على المخرج زحام..انقطاع مياه .. ونحو ذلك.
فالعلم يفيدنا كثيرا في مثل هذا..
فهذا مما يدل على شمول الإسلام لكل أحوال المسلم. فإنه شرع لنا كل ما ينفعنا.
المسألة الاولى
الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر
أما الاستنجاء فهو: إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
إذاً، الاستنجاء هو: إزالة ما يخرج من السبيلين (أي البول والغائظ) بماذا؟ بالماء.
والاستجمار: مسحه بطاهر مباحٍ منقٍ، كالحجر ونحوه
الاستجمار: استعمال الجمار يعني: الأحجار وهو مسح الموضع أو مسح الأذى بطاهر مباح ويجزئ أحدهما عن الآخر
بمعنى: أن بعض الناس تفهم أنه لا يجوز الاستجمار إلا عند تعذر الاستنجاء.
لا، بل ستجدون أن الشريعة فيها تيسير غريب جدا في أشياء الناس تشدد على أنفسها فيها.
لا
شك قطعا أن استعمالهما معا، أو استعمال الماء فقط هو أولى الأوضاع، لكن
لظرف أو لآخر إذا اضطر الإنسان واستجمر فقط، فلا شيء في طهارته، فهذا مما
يعفى عنه.
لأن الحقيقة الماء أفضل.لماذا؟
لأنه يزيل العين والأثر, لا يترك أثرا
أما الاستجمار بالأحجار فإنه يزيل العين وقد يبقي أثرا ولكن يعفى عنه
فإذاً،
لكن افرض هكذا بسبب أو بآخر أو حتى من غير سبب، واحد استعمل الأحجار أو ما
يقوم مقامها من أوراق ونحو ذلك. استعملها ولم يستعمل الماء وتوضأ وصلى. هل
هناك شيء في صلاته أو في طهارته؟
على الإطلاق، لا يوجد أي شيء فهذا من التيسير
لأن الإنسان قد يتواجد في ظروف أحيانا، فيجب أن يكون على وعي بهذا الفهم.
فيجزئ الاستجمار عن الاستنجاء والعكس , كل منهما يجزئ عن الآخر.
يعني
استعمال الأحجار ليس في حالة الضرورة، ممكن في الأحوال العادية أن يستعمل
حتى مع وجود الماء. لكن الماء أفضل لأنه أنقى وأعظم في الطهارة، ومدح به
أهل قباء "..فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا..(108)" التوبة
لأنهم كانوا يستعملون الماء.
لكن الإنسان لابد أن يكون عنده علم حتى إذا ما وجد في ظروف يعرف المخرج، كما يحصل في الصحراء أو في الرحلات أو في نحو ذلك.
يقول: الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
والاستجمار: مسحه بطاهر مباح منقٍ كالحجر ونحوه.
ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنَزة فيستنجي بالماء".
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائظ فليستطب بثلاثة أحجار".
فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل..
يعني بين الماء والأحجارطبعا الأحجار أولا، ثم الماء.
والاستجمار يحصل بالحجارة، أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منقٍ مباح.
طاهر: يعني لا يجوز أن يستنجي بشيء ماذا؟ نجس كحجارة سبق استعمالها في الاستجمار.
من كل طاهر، منق: يعني منقي للموضع.
مباح: يعني مثلا لو رمل. هل الرمل تنقي؟ لا تنقي
لابد الشيء يكون طاهر منق ومباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك.
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستجمر بالحجارة، فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات.
هنا تنبيه مهم جدا
وهو أن هناك شرط آخر فيما يحصل به الاستجمار بجانب هذه الشروط: طاهر منقٍ مباح
لابد أن يكون لا حرمة له، لا يأتي واحد لورق الجرائد مثلا، ويستعمله كما يفعل من لا عقل عندهم
يستعمل
ورق الجرائد والجرائد بها ماذا؟ قد يكون بها اسم وزير، اسمه عبد العزيز أو
عبد الله أو عبد الرحمن، أو آيات قرآنية أو أحاديث أو نحو ذلك. فلا يجوز
أن يحصل الاستجمار بماذا؟ بما له حرمة، أي شيء له حرمة لا يجوز الاستجمار
به.
فينبغي التنبيه لذلك، لأنه قد يقع من سفهاء من الناس لا يفقهون استعمال أوراق الجرائد في مثل هذا.
بل أوراق الجرائد لا تستعمل حتى في مفارش للأكل كما يفعل بعض الناس، يفرشونها على الأرض، ويضعون عليها السمك.
لأن طبعا أيضا إذا كان فيها آيات أو أسماء شريفة فإنها تمتهن. أو شيء من أسماء الله الحسنى.
ولا
ينجز في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه:
نهانا -أي النبي صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل
من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم.
والرجيع: هو العذرة والروث.
المسألة الثانية
فهي استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل
كل
قيد هنا مهم، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في
الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: "قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض
قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله".
أما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة".
ولحديث مروان الأصغر قال: "أناخ
ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن،
أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان
بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس".
والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله تعالى أعلم.
هذا أفضل وأحوط , أن يترك ذلك حتى في داخل البنيان
لكن إذا كان هناك مشقة فيأخذ بماذا؟ بما ذكرنا أنه لا بأس به في داخل البنيان.
المسألة الثالثة
ما يسن فعله لداخل الخلاء
1- يسن لداخل الخلاء قول: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث".
-إناث الجن وذكورهم.
وطبعا تلاحظون هنا، أن البداء بالبسملة وليس بالتعوذ. خلاف مثلا في قراءة القرآن تبدأ بالتعوذ ثم تبسمل أما هنا فالعكس.
بسم الله ثم تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
وعند الانتهاء والخروج يقول: غفرانك.
2- وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج.
3- وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض.
4- وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لايُرى وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يُرى".
وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِتر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء -وفي رواية: إذا وضع أحدهم ثوبه- أن يقول: بسم الله".
وحديث أنس رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث".
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك".
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".
فائدة
طبعا
يعني من الآداب المهمة جدا في مثل هذا أن يستحضر الإنسان نعمة الله سبحانه
وتعالى ليس فقط في الرزق الذي أطعمه إياه وسقاه، وهي نعمة عظمى من نعم الله
علينا، ولكن أيضا نعمة الإخراج نعمة.
يكفي
أن نذكر القصة التي أو الموعظة التي أسداها أحد العلماء لأحد الخلفاء أو
الملوك لما حصل عنده احتباس في البول، فكان يتألم جدا، وما كانوا يرون حلا
لهذه المشكلة. فقال له: كم تدفع لتفرج هذه الأزمة؟ فقال: أدفع ملكي كله. كل
ملكي أتنازل عنه في سبيل أن يخرج هذا الأذى من بدني. فقال له: فاتق الله
في ملك لا يساوي بولة.
-فهذه
نعمة ينبغي للإنسان أن يستحضرها. أن تيسير التخلص من هذا الأذى الذي يؤذي
الإنسان جدا إذا احتبس داخله، قد يصل به إلى التسمم والموت.
فما أول علاج لما يحصل لواحد احتباس في البول؟ كلمتين حتى لا نطيل
أول شيء افتح أمامه حنفية وحسب
هذا
هو أول إجراء واترك الباقي لكن هذا أول إجراء لأن أحيانا يكون الأمر
نفسيا، ليس أكثر فلما يُفتح أمامه مجرى ماء أو صنبور فممكن يُعالج هذا
الموضوع.
نحن قلنا: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه.
المسألة الرابعة
ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة:
1- يحرم البول في الماء الراكد.
لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "نهى عن البول في الماء الراكد".
-فالناس الذين يتكلمون إذاً عن البيئة، ويعظمون أمر البيئة. وفرحين بأنفسهم جدا في هذا العصر.
يعني
إذا راجعنا أحكام الإسلام في موضوع المحافظة على البيئة بالاصطلاح الحديث،
سنجد أرقى الاجراءات الوقائية، سواء في الطب الوقائي وفي النظافة وفي
المحافظة على خلق الله سبحانه وتعالى بدون إفساد.
فهذا موجود في الإسلام.
فأول شيء: يحرم أن يتبول الإنسان في الماء الراكد الذي لا يجري.
2- ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها.
-هذا من الأدب، وليس على التحريم ولكنه من الأدب، لأن اليمين في الإسلام دائما مكرمة وتستعمل فيما يشرف من الأعمال.
يقول صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه".
3- ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق:
يحرم، انظر إلى كلمة (يحرم) هذه.
يحرم عليه البول أو الغائط في الطريق، أو في الظل أو في الحدائق العامة، أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه.
لا تقضى الحاجة في الطريق حتى لا يؤذي المارة.
ثانيا: في الظل، لأن الناس قد تلجأ إلى الظل عند الحر الشديد.
أو في الحدائق العامة.
أو تحت شجرة مثمرة، لأنه قد تسقط الثمار فتتنجس، فيُحرم الناس من طعامها.
أو موارد المياه، لما روى معاذ قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث..".
كلمة
الملاعن هذه لما ندقق فيها تخوِّف جدا , ما معنى الملاعن؟ يعني الجالبات
للعن، لأن من يجيء يرى واحد جاء تحت ظل الشجرة وقضى حاجته، سيقول: (لعن
الله من فعل كذا)، من يجيء يرى واحد في الظل أو في موارد المياه أو في طريق
الناس الذي يمرون عليه، أول شيء ممكن يعمله ما هو؟ أن يعلن صاحبه.
فإذا كان هو فعلا ظالما وارتكب محرما فإنه يُخشى أن تصيبه الدعوة.
فلذلك انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة كي يحميهم من اللعن.
وترهيبا لهم من هذا الفعل يقول: " اتقوا الملاعن الثلاث...." أو "..اتقوا اللاعنين..".
هم.
"يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل".
نأخذ أدبا من هذا أن الإنسان أي شيء قد يجلب عليه اللعن، أن أحد يدعو عليه، فيتوقاه.
يعني
أذكر أحد الإخوة لما خربش سيارة وهو ماشي بسيارته فهذا خلق المفروض أن
نتحلى به جميعا. هو لا أحد يراه، فماذا كان يفعل، يقول: أخشى أن الرجل يرى
سيارته مخربشة هكذا، هذه الحكة، فيدعو علي أو يقول: لعنه الله أو كذا أو
كذا..
وهو يكون أيضا مظلوما.
ففي هذه الحالة، يكتب اسمه مثلا وتليفونه ويضعها على السيارة بحيث يستطيع أن يصل له فيستحله.
أو يسأل عليه حتى يصل إليه.
-عني الإنسان يتقي أي شيء قد يكون ذريعة إلى حصول الدعاء باللعن.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد -موارد المياه- وقارعة الطريق والظل".
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى -أي يقضي حاجته- في طريق الناس أو في ظلهم".
4- كما يحرم عليه قراءة القرآن..
يحرم على من يقضي الحاجة طبعا أن يقرأ القرآن في هذه الحالة.
5- ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو بالعظم أو بالطعام المحترم.
لحديث جابر رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتمَسَّح بعظم أو ببعر".
طبعا لأن العظم من طعام إخواننا من الجن.
ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتمَسَّح بعظم أو ببعر".
6- ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين..
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق".. يعني كلاهما سيان في الاستقباح.
هل يليق بالإنسان أنه في وسط السوق يقضي حاجته؟! لا يليق.
كذلك يجب أن يراعي حرمة الموتى.
فإنهما سيان في.. "لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق".
المسألة الخامسة
ما يكره فعله للمتخلي:
1- يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل، لئلا يرتد البول عليه.
ويكره الكلام، فقد "مر رجلٌ والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه. فلم يرد عليه".
** ويكره أن يبول في شق ونحوه.
لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر" قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن.
ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم.
2- ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة.
مثل
النساء اللائي يلبسن سلاسل فيها لفظ الجلالة أو نحو ذلك من الذكر، فيكره
دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، كأن لا تجد مكانا تضع فيه إلا
هذا الشيء.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.
لماذا؟
لأنه كان عليه ((محمد رسول الله)) صلى الله عليه وسلم.
أما
عند الحاجة والضرورة فلا باس كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي
فيها اسم الله فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان.
أما
المصحف الشريف فإنه يحرم الدخول به، سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام
الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة.
المصحف
الموجود في قرص مثلا سي دي مثلا أو على موبايل أو كذا. أفضل أن يتجنب
إدخاله لكن ليس في قوة الكلام في المصحف الشريف المكتوب العادي.
حكم التبول قائما
من الجفاء أن يبول الرجل قائما، لكنه لا يحرم
الغالب
من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول قاعدا، لأنه أستر وأبعد عن أن
يصيبه الرشاش ونحو ذلك، ولكن إن بال قائما لحاجة فلا باس. كما حصل منه عليه الصلاة والسلام لعلة بمأبضه. كان لا يستطيع -عليه الصلاة والسلام- الجلوس لعلة في مأبضه (وهو باطن الركبة).
بهذا انتهى الدرس الرابع ولله الفضل والمنة
رد: دروس فى الفقه
الباب الرابع :في السواك
وسنن الفطرة وفيه عدة مسائل
أولا: السواك..
هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة، لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.
أما حكمه: فالسواك مسنون في جميع الأوقات.
حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه، فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب".
وقال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
-هذه الصيغة يستفاد منها ماذا؟
قاعدة أصولية: أن الأمر ظاهره الوجوب، أو أن الأمر حقيقة في الوجوب.
لأنه هنا لو أمرهم لشق عليهم لأنه سيصير واجبا.
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
تم بفضل الله الدرس الخامس
وسنن الفطرة وفيه عدة مسائل
أولا: السواك..
هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة، لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.
أما حكمه: فالسواك مسنون في جميع الأوقات.
حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه، فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب".
وقال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
-هذه الصيغة يستفاد منها ماذا؟
قاعدة أصولية: أن الأمر ظاهره الوجوب، أو أن الأمر حقيقة في الوجوب.
لأنه هنا لو أمرهم لشق عليهم لأنه سيصير واجبا.
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
المسألة الثانية:
متى يتأكد؟ يتأكد عند الوضوء.
طبعا هو لو قلنا: أن السواك سنة من سنن الوضوء. فيستاك أثناء الوضوء.
وإن قلنا أنه سنة عند الوضوء، فممكن يستاك قبل الوضوء أو بعده
ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد، والمنزل
لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: "سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك".
ويتأكد كذلك عند طول السكوت، وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك".
الشوص هو: الدلك.
والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة.
المسألة الثالثة:
بما يكون؟
يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت، ولا يجرح الفم
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك
عود أراك، وهو العود المعروف بالسواك
وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع.
فإن لم يكن عنده عود يستاك به عند الوضوء، أجزأه التسوك بإصبعه.
كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هي البديل، يعني إذا إنسان عجز عن السواك، فالبديل يكون الإصبع، لكن ما شرط الإصبع ليصلح بديلا للسواك؟
أن يكون خشنا.
طبعا السواك كما ذكرنا، تنظيف الأسنان
الاستياك: تنظيف الأسنان عموما
فليس
هناك تعارض بين استعمال الفرشاة الحديثة، وإن كان استعمال عود الأراك فيه
فوائد طبية كثيرة جدا، وأيضا موافق للسنة كما أنه عملي، فلا يشترط معه
معجون ولا أشياء من هذه.
ولكن
لا يمنع هذا أن الإنسان يستعمل البدائل الحديثة ما دامت تؤدي الغرض، بل
أحيانا تكون أنسب لأن ممكن بعض الناس عنده مشاكل معينة في أسنانه تحتاج شيء
لين جدا، يعني فرشة أسنان لينة فالخشن قد يضره.
فوائد السواك
ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه: "مطهرة للفم في الدنيا، مرضاة للرب في الآخرة"
فينبغي
للمسلم أن يتعاهد هذه السنة، ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة، وقد يمر
على بعض المسلمين مدة من الوقت، كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما
تكاسلا وإما جهلا.
وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة، بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم
وكان يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة
وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه: يقوي الأسنان، ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العقل.
على أي الأحوال هو لابد من حصول نوع من التثقيف للناس كيف يحافظون على نعمة الأسنان.
شيء مهم جدا. وهذه إجراءات الإسلام في المحافظة على نعمة الأسنان.
لأن الأسنان مشكلتها، أن السنة التي أعطاها الله لك هذه لا تقدر بثمن.
ولذلك الطب -طب الأسنان- لماذا يركز على الترميم؟ لا يعرف أن يعمل لك سنة كالتي خلقها الله عز وجل أبدا.
فيها الأعصاب وفيها كذا وكذا، ولكن ينفع الترميم. ولكن كالبيت القديم الذي رمموه.
فلذلك لابد أن يكون هناك نوع من التثقيف لكيفية المحافظة على الأسنان. هذا شيء مهم جدا يعني.
أنا أتذكر هنا حوار بين اثنين، فكان أحدهما يقول للثاني: أنه مهموم وأن هموم الدنيا عليه كثيرة. كبت.
فيقول له: يعني أنت لا تشعر أن ربنا أعطاك شيئا أبدا طيب؟
طيب ما رأيك لو أخذنا عينيك الاثنين ووضعنا مكانها أغلى جوهرتين في العالم.
مكان عينيك جوهرة جميلة هكذا تأخذ شكل العين، وقيمتها ملايين الدولارات مثلا.
نأخذ عينيك ونضع لك مكانها جوهرتين. ما رأيك في هذا الحل؟
فنحن عندنا في جسدنا نعم أتانا الله سبحانه وتعالى إياها. والعبد لا يحس بقيمة النعمة إلا حينما يفقدها.
فالأسنان
فيها مظاهر الإعجاز الإلهي عجيبة جدا وعظيمة جدا، ونعمة الله علينا تقتضي
أن نعلم الأطفال مبكرا جدا كيف يحافظون على هذه النعمة. لأن المشاكل بعد
ذلك -كما تعلمون- تكون كبيرة جدا.
فلابد من التثقف، كيف تستعمل الفرشاة؟ كيف تحدد نوع الفرشاة؟ ويكفي هذا الكلام.
فلابد
أن يحصل نوع من الثقافة، تذهب لطبيب الأسنان، تستفيد من شخص تعرفه يعطيك
ثقافة تنظيف الأسنان والمحافظة عليها، حتى لا تندم بعد ذلك.
فائدة
وهذه
فائدة دراسة الفقه بصورة شاملة، لأنك أحيانا تكون محتاجا لأن تحدد هذه
المسألة. عندما أجيء لأبحثها كيف أحدد مكانها في كتب الفقه؟
فهذه الدراسة الشاملة تعرفك، لأنه أحيانا يكون الموضوع بعيد الصلة قليلا بالباب الذي يوضع تحته.
لكن هذا هو مكانه..
مثلا: لو أردنا التكلم على حكم (كشف المرأة وجهها).
في أي الكتب نبحث؟
في كتاب النكاح، في أي باب؟ الخطبة. النظر لأجل الخطبة.
اين أيضا؟
في الحج، وطبعا هذه فيها كلام كثير عند من يقول بإن إحرام المرأة في وجهها وكفيها.
فدائما يقولون ماذا؟ باب السواك.. ثم يلحقوا به ماذا؟ سنن الفطرة.
فنعرف سنن الفطرة لما نحتاج تفاصيلها، أين نبحث عنها في كتب الفقه.
ســـنن الفـــطرة
وتسمى أيضا خصال الفطرة.
وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة.
يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر".
أولا الاستحداد: فهو حلق العانة وهو الشعر النابت فوق الفرج.
سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي: الموسى
وفي إزالته جمال ونظافة ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة.
ثانيا الختان:
وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحَشَفَة، وهذا واجب في حق الرجال وحكمته تطهير العضو من النجاسة المحتقنة في القُلفة.
أما في حق النساء: فالختان مكرمة أو سنة.
في حق النساء وليس يعني بواجب. في حق النساء.
وما
يثار من كلام في هذه المسألة في الحقيقة فيه نوع وقدر كبير جدا من التكلف
لأن الأمر بالنسبة للإناث في منتهى السهولة، لأن البنت إذا وصلت مثلا سن
تسع سنوات أو نحو ذلك تعرض على طبيبة النساء وتحدد هل تحتاج لهذا أم لا
تحتاج. وانتهى الأمر فقط.
ثالثا قص الشارب وإحفاؤه
والإحفاء هو: المبالغة في القص، لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار.
فالحديث: "جزُّوا الشوارب -أو أحفوا الشوارب- وأفوا اللحى".
فأحفوا الشوارب: الإحفاء بعض العلماء فسروه بالاستئصال الكامل، والبعض فسره بالمبالغة في القص.
وبعضهم فسر: إن الصحابة كانوا يقمون يعني: المقصود بالإحفاء قص ما وصل إلى الشفة.
يعني
ما كان في أعلى الشفة هذا هو الذي يزال حتى لا يسقط الشعر على الفم ويختلط
بالطعام ونحو ذلك. كما نرى في القساوسة وهؤلاء الناس. فمخالفة الكفار بأن
يُقَص: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
فالأخذ، ممكن أن يوفر الشارب ما في بأس، لأن عمر بن الخطاب كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه.
فيُفهَم منه أنه كان يطلق شاربه، لكن الإقماء أو القص يكون بماذا؟ على طرف الشفة.
أو المبالغة في القص أيضا
لكن ما ذهب إليه البعض من
أن المقصود بالإحفاء: الاستئصال تماما أو الحلق تماما في الشارب.
هذا كان الإمام مالك يعده مثلة، يعده مُثلَة، وكان يرى تأديب من يفعل ذلك ومسألة حف الشارب وكيفيتها فيها خلاف سائغ
و الأقرب أنه المقصود بالحف: المبالغة في القص وليس الاستئصال بالحلق، والله أعلم.
يقول: وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها، لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة.
وقد عكس كثير من الناس الأمر، فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها.
وفي كل هذا مخالفة للسنة، والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس".
وقال صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب".
فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء.
أما الأمر الرابع من خصال الفطرة: فهو تقليم الأظافر
تقليم الأظافر: وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول
والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها.
وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين.
-أساسا: بعض المسلمات، وليس المسلمين. يعني الرجال يهيأ لي أنه نادرا أن يكون للواحد مخالب.
لا، والنساء يعملن مخالب كالوحوش. يعملونها بالأحمر، فتحس وكأنها مخضبة بدماء الفريسة.
-نعم.
لا أدري أي جمال في هذا؟ هذا متناف مع الفطرة السليمة، هذه فطرة الوحوش.
وقد
خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر
إصبع معين من أيديهم. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله.
وهناك بعض الفقهاء استثنوا ذلك في الجهاد. قالوا: ممكن يستعمل الأظافر أثناء ماذا؟ التشابك بالأيدي مع الأعداء.
هذه حالة استثنائية يعني
خامسا نتف الإبط:
أي إزالة الشعر النابت فيه.
فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أوغيرهما. لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر.
فهذا هو ديننا الحنيف أمرنا بهذه الخصال بما فيها من التجمل والتطهر والنظافة.
وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه مطيعا لربه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ويضاف
إلى هذه الخصال الخمس، السواك واستنشاق الماء، والمضمضة، وغسل البراجم
(وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ)، والاستنجاء.
وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر
من الفطرة:قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر
وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة، وانتقاص الماء (يعني الاستنجاء)".
قال مسعد بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
متى يتأكد؟ يتأكد عند الوضوء.
طبعا هو لو قلنا: أن السواك سنة من سنن الوضوء. فيستاك أثناء الوضوء.
وإن قلنا أنه سنة عند الوضوء، فممكن يستاك قبل الوضوء أو بعده
ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد، والمنزل
لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: "سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك".
ويتأكد كذلك عند طول السكوت، وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك".
الشوص هو: الدلك.
والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة.
المسألة الثالثة:
بما يكون؟
يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت، ولا يجرح الفم
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك
عود أراك، وهو العود المعروف بالسواك
وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع.
فإن لم يكن عنده عود يستاك به عند الوضوء، أجزأه التسوك بإصبعه.
كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هي البديل، يعني إذا إنسان عجز عن السواك، فالبديل يكون الإصبع، لكن ما شرط الإصبع ليصلح بديلا للسواك؟
أن يكون خشنا.
طبعا السواك كما ذكرنا، تنظيف الأسنان
الاستياك: تنظيف الأسنان عموما
فليس
هناك تعارض بين استعمال الفرشاة الحديثة، وإن كان استعمال عود الأراك فيه
فوائد طبية كثيرة جدا، وأيضا موافق للسنة كما أنه عملي، فلا يشترط معه
معجون ولا أشياء من هذه.
ولكن
لا يمنع هذا أن الإنسان يستعمل البدائل الحديثة ما دامت تؤدي الغرض، بل
أحيانا تكون أنسب لأن ممكن بعض الناس عنده مشاكل معينة في أسنانه تحتاج شيء
لين جدا، يعني فرشة أسنان لينة فالخشن قد يضره.
فوائد السواك
ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه: "مطهرة للفم في الدنيا، مرضاة للرب في الآخرة"
فينبغي
للمسلم أن يتعاهد هذه السنة، ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة، وقد يمر
على بعض المسلمين مدة من الوقت، كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما
تكاسلا وإما جهلا.
وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة، بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم
وكان يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة
وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه: يقوي الأسنان، ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العقل.
على أي الأحوال هو لابد من حصول نوع من التثقيف للناس كيف يحافظون على نعمة الأسنان.
شيء مهم جدا. وهذه إجراءات الإسلام في المحافظة على نعمة الأسنان.
لأن الأسنان مشكلتها، أن السنة التي أعطاها الله لك هذه لا تقدر بثمن.
ولذلك الطب -طب الأسنان- لماذا يركز على الترميم؟ لا يعرف أن يعمل لك سنة كالتي خلقها الله عز وجل أبدا.
فيها الأعصاب وفيها كذا وكذا، ولكن ينفع الترميم. ولكن كالبيت القديم الذي رمموه.
فلذلك لابد أن يكون هناك نوع من التثقيف لكيفية المحافظة على الأسنان. هذا شيء مهم جدا يعني.
أنا أتذكر هنا حوار بين اثنين، فكان أحدهما يقول للثاني: أنه مهموم وأن هموم الدنيا عليه كثيرة. كبت.
فيقول له: يعني أنت لا تشعر أن ربنا أعطاك شيئا أبدا طيب؟
طيب ما رأيك لو أخذنا عينيك الاثنين ووضعنا مكانها أغلى جوهرتين في العالم.
مكان عينيك جوهرة جميلة هكذا تأخذ شكل العين، وقيمتها ملايين الدولارات مثلا.
نأخذ عينيك ونضع لك مكانها جوهرتين. ما رأيك في هذا الحل؟
فنحن عندنا في جسدنا نعم أتانا الله سبحانه وتعالى إياها. والعبد لا يحس بقيمة النعمة إلا حينما يفقدها.
فالأسنان
فيها مظاهر الإعجاز الإلهي عجيبة جدا وعظيمة جدا، ونعمة الله علينا تقتضي
أن نعلم الأطفال مبكرا جدا كيف يحافظون على هذه النعمة. لأن المشاكل بعد
ذلك -كما تعلمون- تكون كبيرة جدا.
فلابد من التثقف، كيف تستعمل الفرشاة؟ كيف تحدد نوع الفرشاة؟ ويكفي هذا الكلام.
فلابد
أن يحصل نوع من الثقافة، تذهب لطبيب الأسنان، تستفيد من شخص تعرفه يعطيك
ثقافة تنظيف الأسنان والمحافظة عليها، حتى لا تندم بعد ذلك.
فائدة
وهذه
فائدة دراسة الفقه بصورة شاملة، لأنك أحيانا تكون محتاجا لأن تحدد هذه
المسألة. عندما أجيء لأبحثها كيف أحدد مكانها في كتب الفقه؟
فهذه الدراسة الشاملة تعرفك، لأنه أحيانا يكون الموضوع بعيد الصلة قليلا بالباب الذي يوضع تحته.
لكن هذا هو مكانه..
مثلا: لو أردنا التكلم على حكم (كشف المرأة وجهها).
في أي الكتب نبحث؟
في كتاب النكاح، في أي باب؟ الخطبة. النظر لأجل الخطبة.
اين أيضا؟
في الحج، وطبعا هذه فيها كلام كثير عند من يقول بإن إحرام المرأة في وجهها وكفيها.
فدائما يقولون ماذا؟ باب السواك.. ثم يلحقوا به ماذا؟ سنن الفطرة.
فنعرف سنن الفطرة لما نحتاج تفاصيلها، أين نبحث عنها في كتب الفقه.
ســـنن الفـــطرة
وتسمى أيضا خصال الفطرة.
وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة.
يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر".
أولا الاستحداد: فهو حلق العانة وهو الشعر النابت فوق الفرج.
سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي: الموسى
وفي إزالته جمال ونظافة ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة.
ثانيا الختان:
وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحَشَفَة، وهذا واجب في حق الرجال وحكمته تطهير العضو من النجاسة المحتقنة في القُلفة.
أما في حق النساء: فالختان مكرمة أو سنة.
في حق النساء وليس يعني بواجب. في حق النساء.
وما
يثار من كلام في هذه المسألة في الحقيقة فيه نوع وقدر كبير جدا من التكلف
لأن الأمر بالنسبة للإناث في منتهى السهولة، لأن البنت إذا وصلت مثلا سن
تسع سنوات أو نحو ذلك تعرض على طبيبة النساء وتحدد هل تحتاج لهذا أم لا
تحتاج. وانتهى الأمر فقط.
ثالثا قص الشارب وإحفاؤه
والإحفاء هو: المبالغة في القص، لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار.
فالحديث: "جزُّوا الشوارب -أو أحفوا الشوارب- وأفوا اللحى".
فأحفوا الشوارب: الإحفاء بعض العلماء فسروه بالاستئصال الكامل، والبعض فسره بالمبالغة في القص.
وبعضهم فسر: إن الصحابة كانوا يقمون يعني: المقصود بالإحفاء قص ما وصل إلى الشفة.
يعني
ما كان في أعلى الشفة هذا هو الذي يزال حتى لا يسقط الشعر على الفم ويختلط
بالطعام ونحو ذلك. كما نرى في القساوسة وهؤلاء الناس. فمخالفة الكفار بأن
يُقَص: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
فالأخذ، ممكن أن يوفر الشارب ما في بأس، لأن عمر بن الخطاب كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه.
فيُفهَم منه أنه كان يطلق شاربه، لكن الإقماء أو القص يكون بماذا؟ على طرف الشفة.
أو المبالغة في القص أيضا
لكن ما ذهب إليه البعض من
أن المقصود بالإحفاء: الاستئصال تماما أو الحلق تماما في الشارب.
هذا كان الإمام مالك يعده مثلة، يعده مُثلَة، وكان يرى تأديب من يفعل ذلك ومسألة حف الشارب وكيفيتها فيها خلاف سائغ
و الأقرب أنه المقصود بالحف: المبالغة في القص وليس الاستئصال بالحلق، والله أعلم.
يقول: وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها، لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة.
وقد عكس كثير من الناس الأمر، فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها.
وفي كل هذا مخالفة للسنة، والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس".
وقال صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب".
فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء.
أما الأمر الرابع من خصال الفطرة: فهو تقليم الأظافر
تقليم الأظافر: وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول
والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها.
وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين.
-أساسا: بعض المسلمات، وليس المسلمين. يعني الرجال يهيأ لي أنه نادرا أن يكون للواحد مخالب.
لا، والنساء يعملن مخالب كالوحوش. يعملونها بالأحمر، فتحس وكأنها مخضبة بدماء الفريسة.
-نعم.
لا أدري أي جمال في هذا؟ هذا متناف مع الفطرة السليمة، هذه فطرة الوحوش.
وقد
خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر
إصبع معين من أيديهم. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله.
وهناك بعض الفقهاء استثنوا ذلك في الجهاد. قالوا: ممكن يستعمل الأظافر أثناء ماذا؟ التشابك بالأيدي مع الأعداء.
هذه حالة استثنائية يعني
خامسا نتف الإبط:
أي إزالة الشعر النابت فيه.
فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أوغيرهما. لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر.
فهذا هو ديننا الحنيف أمرنا بهذه الخصال بما فيها من التجمل والتطهر والنظافة.
وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه مطيعا لربه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ويضاف
إلى هذه الخصال الخمس، السواك واستنشاق الماء، والمضمضة، وغسل البراجم
(وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ)، والاستنجاء.
وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر
من الفطرة:قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر
وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة، وانتقاص الماء (يعني الاستنجاء)".
قال مسعد بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
تم بفضل الله الدرس الخامس
رد: دروس فى الفقه
الدرس السادس : الوضــــوء
لسماع الدرس:
oma]رابط التحميل
http://www.4shared.com/video/hSuChuL5/__online.html
:: التفريغ ::
تعريف الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
وشرعا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.
يعني لابد فيه من ماذا؟ النية
حكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف.
الدليل على وجوبه: قول الله تبارك وتعالى: "يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تشكرون(6)" المائدة.
وقال صلى الله عليه وسلم من أدلة الوجوب أيضا بجانب الآية -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ".
ولم يُنقَل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.
وأما على من يجب؟
فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها.
وأما متى يجب؟
فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يُشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف.
أما شروط الوضوء:
فيشترط لصحته: الإسلام والعقل والتمييز
فلا يصح الوضوء من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي هو دون سن التمييز.
لأن المميز يستطيع أن ينوي ويعرف الفرق بين اللعب وبين العبادة.
ثانيا: النية
لحديث: "إنما الأعمال بالنيات..".
ولا يشرع التلفظ بها، لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا التلفظ بالنية حكمه أنه سنة تركية
ثالثا: الماء الطَهور:
لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.
رابعا: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.
الطلاء الذي يضعونه على الأظافر هذا يحول بين البشرة وبين الماء فلا يصح الوضوء معه
فالتي ابتليت به، إذا أرادت الصلاة أو الوضوء لابد أن تزيله.
خامسا: الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما
وإن كان هذه المسألة فيها إشكال: يعني نفرض أن واحد توضأ ثم استنجى دون أن يمس العورة
الاستجمار والاستنجاء عند وجود سببهما.
لأن سبب الاستجمار أو الاستنجاء هنا هو إزالة نجاسة، وليس رفع حدث.
لأن رفع الحدث بالوضوء، أما إزالة النجس فهي غير مرتبطة برفع الحدث، والله تعالى أعلم.
لأنه لم يعني، بعد الوضوء هو لم يستحدث، لم يخرج شيئا من السبيلين.
لم يخرج شيء فلم ينقض الوضوء.
وهي مسألة صعبة، لأن الطبيعي أن يحدث الاستنجاء أولا.
فروض الوضوء ستة
- غسل الوجه بكامله
-غسل اليدين إلى المرفقين
-مسح الرأس كله مع الأذنين
-غسل الرجلين إلى الكعبين
-الترتيب والموالاة
أولا: غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى: ".. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ..".
ومن الوجه -من غسيل الوجه- يدخل فيه ماذا؟ المضمضة والاستنشاق.
لأن الفم والأنف من الوجه.
ثانيا: غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: "..وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.."
فانتبهوا هنا جيدا، لأن بعض الناس يبدأ في الوضوء بغسل الكفين. ما حكمهما؟ سنة مستحبة.
فما هي إذاً ".. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ..".؟.
هذا ركن من أركان الوضوء أو واجب من واجبات الوضوء.
طيب، بعض الناس يغسل يديه في أول الوضوء، الكفين ثم يغسل الوجه، ثم بعد ذلك يغسل من الرسغ إلى المرفقين.
ما رأيكم في هذا؟
وضوؤه باطل
لماذا؟
لأنه يكتفي بغسل الكفين في البداية.
وغسل الكفين في البداية ماذا؟ سنة. وليس واجب الوضوء.
بل واجب الوضوء هو: بعد غسيل الوجه تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق.
فانتبهوا لهذا.
لأن بعض الناس يعتمد على أنه في البداية غسل الكفين، ثم بعدما يغسل الوجه يغسل من الرسغ إلى المرفق.
فهنا هو لم يغسل الكفين، والله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ بعد الوجهين الترتيب هنا شرط.
".. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ..".
بعد الوجوه ماذا؟
أيديكم: من أطراف الأصابع إلى المرافق.
فانتبهوا لهذا..
ثالثا: مسح الرأس كله مع الأذنين..
لقول الله عز وجل: "..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ..".
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس".
فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعض.
هذا هو اختيار العلماء الأفاضل مصنفوا هذا الكتاب.
وهذا القول أحوط وأقوى من حيث الأدلة.
وإن كان القول بأنه يجزئ مسح الناصية ثابت عن ابن عمر وله وجه أيضا من النظر
ولكن الأحوط هو مسح كل الرأس لأن قول الله سبحانه وتعالى: ".... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ..".
هذا بيان لمجمل
المجمل واجب والبيان التفصيلي في السنة لابد أن يكون أيضا واجبا
فقول الله تبارك وتعالى: ".. وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ..".
حرف الباء هنا لا يقتضي التبعيض، وإنما الباء للإلصاق.
لإلصاق الفعل بالمفعول يعني إلصاق المسح بكل الرأس. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، "..ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر..".
"بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه"، كما في صحيح مسلم.
وحينما قال تعالى: "..وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ..(29)" الحج.
هل يجوز الطواف ببعض البيت.
أو مثلا قال تعالى: "..فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ.."في التيمم، "..فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ.." هل يحمل على بعض الوجه؟
كذلك هنا: ".... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ..".يحمل على كل الرأس.
فالفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين هو ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس كما قال ابن عبد البر.
الواجب الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين..
لقوله تعالى: "..وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ..".
الواجب الخامس، أو الفرض الخامس: الترتيب..
لأن الله تعالى ذكره مُرَتَبَاً، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرتِبَاً على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى، الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين.
كما ورد ذلك في صفة وضوئه في حديث عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه وغيره.
الفرض السادس: الموالاة..
بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا.
ولحديث خالد بن معدان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لُمعَة قد الدرهم لم يصبها الماء. فأمره أن يعيد الوضوء"، فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته.
لأن فات وقت بين انتهائه من الوضوء وبين دخوله في الصلاة، فهكذا فقد شرط الموالاة.
فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله.
واللمعة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل.
أما سنن الوضوء:
فهناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه.
وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء.
وهي:
-التسمية في أوله.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
ملحوظة
لماذا قلنا أن التسمية مستحبة بالرغم ان الحديث يدل على انها شرط ويبطل الوضوء إذا لم نبدا بالتسمية
فالبسملة مستحبة لان الاحاديث التى وردت فى صفة وضوء النبى صلى الله
عليه وسلم لم تذكر انه بدأ بالتسمية ولا فى صفة غسله صلى الله عليه وسلم
فتبين من ذلك انها مستحبة لانها لو كانت شرط او واجب لم يكن النبى صلى الله
عليه وسلم ان يتركها
ثانيا: السواك..
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء".
ثالثا: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء..
هذه سنة.
غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، "إذ كان يغسل كفيه ثلاثا" كما ورد في صفة وضوئه.
رابعا: المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم..
-ما الفرق بين المضمضة وبين المبالغة في المضمضة؟
المضمضة لغة: مجرد إدخال الماء داخل الفم. هذه مضمضة
أما المبالغة: فهي تحريكه داخل الفم
داخل تجويف الفم
المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: "فمضمض واستنثر" ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".
خامسا: الدلك
يعني دلك الجلد مع الماء، من المستحبات.
وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخله.
-لكن لو اللحية خفيفة لا يحتاج إلى تخليلها
لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه "كان إذا توضأ يدلك ذراعيه".
وكذلك كان "يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته".
سادسا: تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين:
لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان "يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله".
سابعا: تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين:
فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه "توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا".
ثامنا: الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما
منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية
يدخل من أيها شاء".
وزاد الترمذي: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".
لسماع الدرس:
oma]رابط التحميل
http://www.4shared.com/video/hSuChuL5/__online.html
:: التفريغ ::
تعريف الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
وشرعا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.
يعني لابد فيه من ماذا؟ النية
حكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف.
الدليل على وجوبه: قول الله تبارك وتعالى: "يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تشكرون(6)" المائدة.
وقال صلى الله عليه وسلم من أدلة الوجوب أيضا بجانب الآية -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ".
ولم يُنقَل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.
وأما على من يجب؟
فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها.
وأما متى يجب؟
فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يُشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف.
أما شروط الوضوء:
فيشترط لصحته: الإسلام والعقل والتمييز
فلا يصح الوضوء من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي هو دون سن التمييز.
لأن المميز يستطيع أن ينوي ويعرف الفرق بين اللعب وبين العبادة.
ثانيا: النية
لحديث: "إنما الأعمال بالنيات..".
ولا يشرع التلفظ بها، لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا التلفظ بالنية حكمه أنه سنة تركية
ثالثا: الماء الطَهور:
لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.
رابعا: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.
الطلاء الذي يضعونه على الأظافر هذا يحول بين البشرة وبين الماء فلا يصح الوضوء معه
فالتي ابتليت به، إذا أرادت الصلاة أو الوضوء لابد أن تزيله.
خامسا: الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما
وإن كان هذه المسألة فيها إشكال: يعني نفرض أن واحد توضأ ثم استنجى دون أن يمس العورة
الاستجمار والاستنجاء عند وجود سببهما.
لأن سبب الاستجمار أو الاستنجاء هنا هو إزالة نجاسة، وليس رفع حدث.
لأن رفع الحدث بالوضوء، أما إزالة النجس فهي غير مرتبطة برفع الحدث، والله تعالى أعلم.
لأنه لم يعني، بعد الوضوء هو لم يستحدث، لم يخرج شيئا من السبيلين.
لم يخرج شيء فلم ينقض الوضوء.
وهي مسألة صعبة، لأن الطبيعي أن يحدث الاستنجاء أولا.
فروض الوضوء ستة
- غسل الوجه بكامله
-غسل اليدين إلى المرفقين
-مسح الرأس كله مع الأذنين
-غسل الرجلين إلى الكعبين
-الترتيب والموالاة
أولا: غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى: ".. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ..".
ومن الوجه -من غسيل الوجه- يدخل فيه ماذا؟ المضمضة والاستنشاق.
لأن الفم والأنف من الوجه.
ثانيا: غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: "..وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.."
فانتبهوا هنا جيدا، لأن بعض الناس يبدأ في الوضوء بغسل الكفين. ما حكمهما؟ سنة مستحبة.
فما هي إذاً ".. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ..".؟.
هذا ركن من أركان الوضوء أو واجب من واجبات الوضوء.
طيب، بعض الناس يغسل يديه في أول الوضوء، الكفين ثم يغسل الوجه، ثم بعد ذلك يغسل من الرسغ إلى المرفقين.
ما رأيكم في هذا؟
وضوؤه باطل
لماذا؟
لأنه يكتفي بغسل الكفين في البداية.
وغسل الكفين في البداية ماذا؟ سنة. وليس واجب الوضوء.
بل واجب الوضوء هو: بعد غسيل الوجه تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق.
فانتبهوا لهذا.
لأن بعض الناس يعتمد على أنه في البداية غسل الكفين، ثم بعدما يغسل الوجه يغسل من الرسغ إلى المرفق.
فهنا هو لم يغسل الكفين، والله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ بعد الوجهين الترتيب هنا شرط.
".. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ..".
بعد الوجوه ماذا؟
أيديكم: من أطراف الأصابع إلى المرافق.
فانتبهوا لهذا..
ثالثا: مسح الرأس كله مع الأذنين..
لقول الله عز وجل: "..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ..".
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس".
فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعض.
هذا هو اختيار العلماء الأفاضل مصنفوا هذا الكتاب.
وهذا القول أحوط وأقوى من حيث الأدلة.
وإن كان القول بأنه يجزئ مسح الناصية ثابت عن ابن عمر وله وجه أيضا من النظر
ولكن الأحوط هو مسح كل الرأس لأن قول الله سبحانه وتعالى: ".... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ..".
هذا بيان لمجمل
المجمل واجب والبيان التفصيلي في السنة لابد أن يكون أيضا واجبا
فقول الله تبارك وتعالى: ".. وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ..".
حرف الباء هنا لا يقتضي التبعيض، وإنما الباء للإلصاق.
لإلصاق الفعل بالمفعول يعني إلصاق المسح بكل الرأس. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، "..ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر..".
"بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه"، كما في صحيح مسلم.
وحينما قال تعالى: "..وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ..(29)" الحج.
هل يجوز الطواف ببعض البيت.
أو مثلا قال تعالى: "..فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ.."في التيمم، "..فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ.." هل يحمل على بعض الوجه؟
كذلك هنا: ".... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ..".يحمل على كل الرأس.
فالفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين هو ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس كما قال ابن عبد البر.
الواجب الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين..
لقوله تعالى: "..وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ..".
الواجب الخامس، أو الفرض الخامس: الترتيب..
لأن الله تعالى ذكره مُرَتَبَاً، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرتِبَاً على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى، الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين.
كما ورد ذلك في صفة وضوئه في حديث عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه وغيره.
الفرض السادس: الموالاة..
بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا.
ولحديث خالد بن معدان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لُمعَة قد الدرهم لم يصبها الماء. فأمره أن يعيد الوضوء"، فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته.
لأن فات وقت بين انتهائه من الوضوء وبين دخوله في الصلاة، فهكذا فقد شرط الموالاة.
فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله.
واللمعة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل.
أما سنن الوضوء:
فهناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه.
وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء.
وهي:
-التسمية في أوله.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
ملحوظة
لماذا قلنا أن التسمية مستحبة بالرغم ان الحديث يدل على انها شرط ويبطل الوضوء إذا لم نبدا بالتسمية
فالبسملة مستحبة لان الاحاديث التى وردت فى صفة وضوء النبى صلى الله
عليه وسلم لم تذكر انه بدأ بالتسمية ولا فى صفة غسله صلى الله عليه وسلم
فتبين من ذلك انها مستحبة لانها لو كانت شرط او واجب لم يكن النبى صلى الله
عليه وسلم ان يتركها
ثانيا: السواك..
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء".
ثالثا: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء..
هذه سنة.
غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، "إذ كان يغسل كفيه ثلاثا" كما ورد في صفة وضوئه.
رابعا: المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم..
-ما الفرق بين المضمضة وبين المبالغة في المضمضة؟
المضمضة لغة: مجرد إدخال الماء داخل الفم. هذه مضمضة
أما المبالغة: فهي تحريكه داخل الفم
داخل تجويف الفم
المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: "فمضمض واستنثر" ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".
خامسا: الدلك
يعني دلك الجلد مع الماء، من المستحبات.
وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخله.
-لكن لو اللحية خفيفة لا يحتاج إلى تخليلها
لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه "كان إذا توضأ يدلك ذراعيه".
وكذلك كان "يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته".
سادسا: تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين:
لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان "يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله".
سابعا: تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين:
فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه "توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا".
ثامنا: الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما
منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية
يدخل من أيها شاء".
وزاد الترمذي: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".
رد: دروس فى الفقه
ملاحظات هامة
1- لماذا قلنا أن التسمية مستحبة بالرغم ان الحديث يدل على انها شرط ويبطل الوضوء إذا لم نبدا بالتسمية
فالبسملة مستحبة لان الاحاديث التى وردت فى صفة وضوء
النبى صلى الله عليه وسلم لم تذكر انه بدأ بالتسمية ولا فى صفة غسله صلى
الله عليه وسلم فتبين من ذلك انها مستحبة لانها لو كانت شرط او واجب لم يكن
النبى صلى الله عليه وسلم ان يتركها
عن حمران مولى عثمان بن عفان : أنه رأى عثمان دعا
بوضوء ، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في
الوضوء ، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين
ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كل رجل ثلاثا ، ثم قال : رأيت النبي صلى
الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ، وقال : من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه . رواه
البخارى
أن رجلا قال لعبد الله بن زيد ، وهو جد عمرو بن يحيى
: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال
عبد الله بن زيد : نعم ، فدعا بماء ، فأفرغ على يديه فغسل مرتين ، ثم مضمض
واستنثر ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين
، ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما
إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه . رواه البخارى
توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدعا
بإناء فأكفأ منها على يديه . فغسلهما ثلاثا . ثم أدخل يده فاستخرجها .
فمضمض واستنشق من كف واحدة . ففعل ذلك ثلاثا . ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل
وجهه ثلاثا . ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين ، مرتين مرتين .
ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه . فأقبل بيديه وأدبر . ثم غسل رجليه إلى
الكعبين . ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي
رواية : نحوه . ولم يذكر الكعبين . وفي رواية : مضمض واستنثر ثلاثا . ولم
يقل : من كف واحدة . وزاد بعد قوله ، فأقبل بهما وأدبر : بدأ بمقدم رأسه ثم
ذهب بهما إلى قفاه . ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه . وغسل
رجليه رواه مسلم
2- لماذا المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء
لانهما من جملة الوجة وغسل الوجة من واجبات الوضوء
ولأمر النبى صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا . وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينتثر رواه مسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توضأت فمضمض " صححه الشيخ الألبانى
3-الحنابلة فقط هم من قالوا بأن من شروط الوضوء الاستجمار سواء أحدث أم لم يحدث وسواء كان هناك نجاسة أم لا
ولكن الجمهور لا يشترط هذا الشرط وهو الراجح
نكمل بكرة بإذن الله
1- لماذا قلنا أن التسمية مستحبة بالرغم ان الحديث يدل على انها شرط ويبطل الوضوء إذا لم نبدا بالتسمية
فالبسملة مستحبة لان الاحاديث التى وردت فى صفة وضوء
النبى صلى الله عليه وسلم لم تذكر انه بدأ بالتسمية ولا فى صفة غسله صلى
الله عليه وسلم فتبين من ذلك انها مستحبة لانها لو كانت شرط او واجب لم يكن
النبى صلى الله عليه وسلم ان يتركها
عن حمران مولى عثمان بن عفان : أنه رأى عثمان دعا
بوضوء ، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في
الوضوء ، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين
ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كل رجل ثلاثا ، ثم قال : رأيت النبي صلى
الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ، وقال : من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه . رواه
البخارى
أن رجلا قال لعبد الله بن زيد ، وهو جد عمرو بن يحيى
: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال
عبد الله بن زيد : نعم ، فدعا بماء ، فأفرغ على يديه فغسل مرتين ، ثم مضمض
واستنثر ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين
، ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما
إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه . رواه البخارى
توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدعا
بإناء فأكفأ منها على يديه . فغسلهما ثلاثا . ثم أدخل يده فاستخرجها .
فمضمض واستنشق من كف واحدة . ففعل ذلك ثلاثا . ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل
وجهه ثلاثا . ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين ، مرتين مرتين .
ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه . فأقبل بيديه وأدبر . ثم غسل رجليه إلى
الكعبين . ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي
رواية : نحوه . ولم يذكر الكعبين . وفي رواية : مضمض واستنثر ثلاثا . ولم
يقل : من كف واحدة . وزاد بعد قوله ، فأقبل بهما وأدبر : بدأ بمقدم رأسه ثم
ذهب بهما إلى قفاه . ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه . وغسل
رجليه رواه مسلم
2- لماذا المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء
لانهما من جملة الوجة وغسل الوجة من واجبات الوضوء
ولأمر النبى صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا . وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينتثر رواه مسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توضأت فمضمض " صححه الشيخ الألبانى
3-الحنابلة فقط هم من قالوا بأن من شروط الوضوء الاستجمار سواء أحدث أم لم يحدث وسواء كان هناك نجاسة أم لا
ولكن الجمهور لا يشترط هذا الشرط وهو الراجح
نكمل بكرة بإذن الله
رد: دروس فى الفقه
نواقض الوضوء
ونواقض الوضوء: هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسدهوهي ستة:
1- الخارج من السبيلين (أي من مخرج البول والغائط)..
والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا، قليلا كان أو كثيرا
لقوله تعالى: "..أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ..(43)" النساء..
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
وفى الحديث : "كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين، لا
ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم".
وقوله صلى الله عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أو لا: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"
2- خروج النجاسة من بقية البدن:
فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا لا يتوضأ منه بالاتفاق
3- زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولكن من غائط وبول ونوم"
وقوله: "العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ"
الوكاء: هو الخيط الذي يربط به القربة
والسه: يراد به الدبر
والمعنى: أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط
والنوم الناقض: هو المستغرَق، الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم
يعني هو النوم في حد ذاته ليس ناقضا، وإنما هو مظنة حصول النقض
فالعبرة
بالإدراك، إن كان إدراكه لا زال قائما حتى لو دخل في النعاس أو في النوم
اليسير أو السنة، ما دام مدركا، فإن هذا لا يؤثر في طهارته.
فالنوم الذي ينقض هو النوم المستغرِق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم
أما
النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان
يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضأون
فأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا
4- مس فرج الآدمي بلا حائل
لحديث بُصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ".
وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: "من مس فرجه فليتوضأ".
إذا أيضا هذا من النواقض، مس فرج الآدمي بلا حائل
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا مسه بشهوة فإنه ينقض وإذا مسه بغير شهوة لم ينقض لحديث طلق بن على " قال صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة منك " أى أن الفرق بين هذا العضو وباقى أعضاء الإنسان هو وجود الشهوة فالعبرة هنا هل مسه بشهوة أم بغير شهوة للجمع بين الحديثين
ملحوظة أما مس بدن المرأة:
فإنه لا ينقض مطلقا، سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة على الراجح، لأن قوله تعالى: "..أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ..(43)" النساء.
يراد به الجماع، ولكن الله كريم يكني
مس بدن المرأة لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة
4- أكل لحم الإبل مطبوخا كان أو نيئا
لحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل".
وهذا الحكم تعبدي، فتكون علته مخفية لأنه تعبدي، علته مخفية ولم ينص الشارع على العلة في ذلك.
أيضا لا وضوء لمن شرب لبن الجمال أو الإبل أو بولها
لأن النص إنما جاء في اللحم
6-الردة عن الإسلام..
لقوله تعالى: ".. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (5)" المائدة
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان".
طبعا هي الآية الكريمة التي استدل بها هنا: ".. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (5)" المائدة.
أيضا يستدل معها بقوله تعالى: "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ...(65)" الزمر.
ورجح بعض المحققين أن الردة ليست من نواقض الوضوء ولم يقل دليل على أنها حدث من الأحداث
أما قوله: ".. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ..(65)" الزمر.
فهذا يراد به من مات على الكفر، وكلامنا فيمن ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل ينقض وضوؤه بمجرد الردة؟
فقوله تعالى: ".. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ..." مشروط بماذا؟ بالموت
كما قال تعالى: "..وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ..(217)" البقرة
ثم يقول : وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت
يؤخذ من هذه العبارة أن: موجبات الغسل تتضمن بداخلها أيضا ماذا؟ إيجابا للوضوء
وهذا الحقيقة فيه نظر، فمعنى كلامه: أن كل ما يوجب الحدث الأكبر، فإنه يوجب الوضوء
يعني
واحد اغتسل لجنابة مثلا أو غير ذلك من الأغسال الواجبة كحدث أكبر، إذا
اغتسل دون أن يتوضأ، أو دون أن ينوي رفع الحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه؟
جمهور العلماء يرى أن حدثه يرتفع، بدليل قوله تعالى: "..وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ..(6)"، ولم يذكر الوضوء.
فالغسل طهارة.
وأن قال: "..وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ..(43)"، فذكر الغسل ولم يذكر الوضوء.
الدليل الثاني في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء.
قال صلى الله عليه وسلم: "خذ هذا فأفرغه عليك" كما في البخاري ولم يأمره بالوضوء
أيضا قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: "يا
رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
وهذا رواه مسلم
والبعض هنا "ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" ولم يذكر الوضوء
وصيغة (إنما) تفيد ماذا؟ الحصر فهذا أيضا من أدلة مذهب الجمهور
وقال الحافظ في الفتح: (قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب)
فإذاً لو اغتسل من وجب عليه الحدث الأكبر دون أن يتوضأ، أو بمعنى أنه نوى رفع الحدث الأكبر، ولم ينو رفع الحدث الأصغر
فالجمهور على أنه يرتفع حدثه
والمشهور عند الحنابلة، هو ما ذكره هنا، وهو أن: ((كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت))
فلابد لمن أراد أن يرفع الحدث الأكبر أن يتوضأ وأن ينوي رفع الحدث الأصغر
لأنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن، فقد قام الأصغر من باب أولى
فإذا لم يتوضأ، ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، فإن هذا الحدث الأصغر يبقى قائما في البدن
وطبعا
يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" فما دام
هذا لم ينو، إذا لم يحصل له هذا العمل، ويرتفع حدثه الأكبر دون الأصغرهذا المشهور عند الحنابلة
المذهب الثالث في هذه المسألة هو مذهب داود الظاهري، حيث قال: (إن فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة).
واستدل بقوله تعالى: "..وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ..(6)" قالوا: إن هذا أمر مجمل ثم جاء بيانه في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حافظ على الوضوء قبل الغسل.
والقاعدة أن: ((المبيِّن تابع للمبيَّن في حكمه)).
والجواب على كلام داود الظاهري: أن هذا يصح لو أنه لم يثبت عنه صحة الغسل بلا وضوء
الأدلة التي استدل بها الجمهور تدل على صحة الغسل بدون الوضوء
فالراجح في هذه المسألة، أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل، ولا توجب الوضوء
فهذا هو التوضيح لهذه العبارة: (وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء) غير الموت.
ما يجب له الوضوء
الصلاة، الطواف بالبيت الحرام سواء فرض أو نفل، ثم مس المصحف ببشرته بلا حائليقول: يجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:
أولا: الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
ثانيا: الطواف بالبيت الحرام، فرضا كان أو نفلا. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر
ثالثا: مس المصحف ببشرته بلا حائل
إذا أراد أن يمس المصحف: هناك فرق بين قراءة القرآن الكريم، وبين مس المصحف
كلامه على قضية ماذا؟ لمس المصحف الشريف بدون حائل، فهذا مما يجب له الوضوء
لقوله تعالى: "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(79)" الواقعة.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر"
(وهذه المسألة على خلاف بين أهل العلم)
ما يستحب له الوضوء
يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية:أولا: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن
ثانيا: عند كل صلاة، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك.
كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة".
يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب.
لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ".
يعني كنوع من تخفيف الجنابة إذا كسل عن الغسل فإنه يخفف الجنابة لأنه إذا شرع في الوضوء ربما يتشجع على الغسل ولا يؤجله
ولحديث
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن
ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام" وفي رواية: "فأراد أن يأكل أو ينام".
طبعا للحديث " أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب" اسناده صحيح
فمن ثم على الأقل يخفف الجنابة عن طريق الوضوء أو على الأقل إذا شرع في الوضوء فربما تشجع فأزال الجنابة حتى تدخل الملائكة
رابعا: الوضوء قبل الغسل:
لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة".
خامسا: كذلك الوضوء عند النوم:
لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ..إلى آخر الحديث"
رد: دروس فى الفقه
الدرس الثامن
المسح على الخفين والعمامة والجبيرة
وفيه مسائل
الخف: هو ما يُلبَس على الرجل من جلد ونحوه.
يعني الخف ممكن يكون جلد وممكن يكون شيء آخر خلاف الجلد وجمعه: خفاف
ويلحق بالخفين: كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه
المسألة الأولى
حكم المسح على الخفين، ودليله:
المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده، ودفعا للحرج والمشقة عنهما
وقد دل على جوازه السنة والإجماع
-هل لأحد ملاحظة على هذا؟ هذه الجملة الأخيرة؟
-أحد الحضور:..
-الشيخ: نعم، أين في القرآن؟
-الطالب:..
الشيخ: أحسنت.
هو هنا يقول..
الحقيقة دائما في الكتاب هنا يحاولون أن يخرجوا من الخلافات ويأتوا بالقدر المتفق عليه
لكن يمكن هنا أن نضيف: وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع
أما دليل الكتاب على جواز المسح على الخفين، فهو قراءة الخفض في قول الله تبارك وتعالى: "..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(6)" المائدة.
لأن هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكر عن عاصم
"..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(6)" المائدة.
طبعا إذا قرأناها بالنصب: "..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(6)" المائدة.
فالنصب يوجب العطف على الوجه واليدين
يعني هذا في النصب يفيد عطف مغسول على مغسول: ".. وَأَرْجُلَكُمْ ..".
فيكون: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلَكم
أما الخفض: فيبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل وهما الخفين
فالخفض يعطف ممسوحا على ممسوح: "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ .." بخلاف سائر الأعضاء
وقد
بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسح لا يكون إلا على خف، إذ
لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان
فالقرآن الكريم في قراءة الخفض هنا ".. وَأَرْجُلِكُمْ ..". يدل على مسح الرجلين لكن السنة بينت أنه: لا يمكن مسح الرجلين إلا وعليهما الخفان أو ما في معناهما
لكن ليس هناك شيء اسمه تمسح على القدمين بدون حائل كما يفعل الرافضة قاتلهم اللهوإنما الأمر كما بينا
وهنا يستعمل في الفقه في هذا الباب من أبواب الفقه: لفظ المنعَّل والمجلَّد يقولون..
المنعل: ما جُعِل على أسفله جلدة
والمجلد: ما جُعِل على أعلاه وأسفلهجلد
فهذا الفرق بين المنعل والمجلد
أما
أدلة السنة على جواز المسح على الخفين ، فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على
ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (ليس في قلبي من المسح شيء).
لا أشك إطلاقا في مشروعية المسح على الخفين
(ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم)
والمراد بقوله: (ليس في قلبي أدنى شك) يعني في جوازه، وفي مشروعيته.
وسئل الإمام أحمد على المسح على الجوربين، فقال: (إذا كان ثابتا لا يسترخي مسح عليه)
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين
ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه"
قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول (المائدة) يعني: آية الوضوء.
وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
يقول: وكذلك يجوز المسح على الجورب
كذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلدكالخرق ونحوها
وهو
ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما
واحدة وقد انتشر لبسها أكثر من الخف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة
فهنا يلحق المسح على الجوربين بالمسح على الخفين
استدل بماذا هنا؟ بالقياس
لماذا قلنا القياس لأنه ذكر العلة
لكن الحقيقة العمدة في جواز المسح على الجوربين، أنه روي المسح على الجوربين عن ثلاثة عشر صحابيا رضي الله عنهم
أيضا يدل عليه صريح القياس، لأنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه
روي عن أنس انه مسح وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقيل له: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف
فهنا لا يكون إلحاقا، ولا حتى يكون قياسا لا بل الجورب هو الخف لغة عند أهل اللغة من الصحابة، ها هو الخف نفسه يسمى جوربا
فليس هناك قياس هنا واضح؟
كما بين ذلك بعض العلماء
وحتى ما مسح عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عندنا دليل واضح أنهما كانا مجلدين، جلد يعني من فوق ومن أسفل واضح؟
ولو كان الحكم يختلف بين ما كان مجلدا ..
قلنا - المجلد أي: من فوق جلد ومن تحت جلد - لو كان الحكم يختلف بين ما كان مجلدا أو غير مجلد، لبين هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم ينقلون لنا جواز المسح على الجوربين
ولو كان الحكم يختلف لجاء نهي من الشرع أو من الصحابة عن المسح على الجورب، إذا كان من صوف أو قطن
فالعام والمطلق يُعمل به على عمومه وإطلاقه
يقول فيروز أبادي: الجورب: لفافة الرجل
وقال في (تاج العروس): الجوارب: لفافة الرجل
وقال أبو بكر بن العربي: الجورب غشاءان للقدم من صوف يتخذ للوقاء
وفي التوضيح للحطاب المالكي قال: الجوارب ما كان على شكل الخف، من كتان أو قطن أو غير ذلك
وقال في (الروض المربع): الجورب: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد
وقال
العيني: الجورب هو: الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرودة وهو
يتخذ من غزل الصوف المفتول، يُلبَس في القدم إلى ما فوق الكعب.
إذاً:
هذه النقول ليس فيها ما يدل على أن الجوارب فيها ما هو منعل أو مجلد، بحيث
يمكن أن يدعى أن الجوارب التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت
منعلة أو مجلدة.
فالأصل في الجوارب ما عرفه أهل اللغة وأهل الفقه، ومن ادعى خلاف هذا فعليه الدليل
أيضا: قالوا: إن الجوارب إذا لم تكن منعلة أو مجلدة، لا يمكن متابعة المشي فيها.
فإذا لم يمكن متابعة المشي فيها فلا يصح المسح عليها.
والجواب عن مثل هذا، أنه لا يوجد دليل على اشتراط إمكان متابعة المشي فيها.
فلا ينبغي أن تُعارض الأدلة الشرعية بمثل هذا التعليل الذي لا دليل عليه لأنه لا يعارض الدليل الشرعي إلا دليل مثله
على
أننا لا نسلم أنه لا يمكن متابعة المشي عليها، وكونها قد يسرع عليها
التلف، فهذا أمر غير معتبر ... لأنهم حددوا مسافات، اختلفوا في مسافات
ماذا؟ ما هي المسافات التي يمكن متابعة المشي فيها قبل أن يتمزق؟
فما الدليل على مثل هذا؟! واضح؟
فكون أن التلف يُسرع إليها، هذا أمر غير معتبر لأنه معلوم أن القطن أضعف من الصوف. والصوف أضعف من الجلد. وبعض الجلود أضعف من بعض
وكل
هذا لا تأثير له في الحكم الشرعي ومشقة النزع، بالذات في البرد الشديد كما
هي موجودة في الخف، هي موجودة أيضا في الجورب والحاجة إلى هذه كالحاجة إلى
تلك
الخلاصة :
فيعني الجورب لا يلحق بالخف اعتمادا على القياس وحده، بل اعتمادا على ما
صح من الأحاديث المرفوعة وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم
ولو
لم يأتي إلا فعل الصحابة لكفى به دليلا، لأنهم أعلم بمراد الله وبمراد
رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللغة ويعرفون معنى الجورب، ومعنى الخف
أكثر من غيرهم.
ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه، عن الجورب: "إنهما خفان ولكن من صوف".
يعني
أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة من غير تقييد بأن تكون منعلة أو
مجلدة،وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع
ولا دليل
فمن جهة الأدلة العقلية:
إذا جاز المسح على الخف يجوز المسح على الجورب، لأن كلا منهما لباس للقدم ولا فرق.
فإما أن تكون الجوارب داخلة في مسمى الخف لغة وإما أن تلحق الجوارب بالخفاف قياسا
يقول
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الجوربين إذا كان
يمشي فيهما سواءا كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء
ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه
وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك.
فإن الفرق بين الجوربين والخفين هو: كون هذا من صوف وهذا من جلد
ومعلوم
أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلدا أو قطنا
أو كتانا أو صوفا، كما لم يُفرَّق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه
وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، وهذا لا تأثير له كما أنه لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وعلى ما لا يبقى
وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا -الجورب يعني- كالحاجة إلى المسح على هذا سواءا
ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين متماثلين
وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء بالكتاب والسنة.
-وسبق أن ذكرنا كلام أنس، حينما قال: "إنهما خفان ولكنهما من صوف"
يعني هو يطلق عليه لغة اسم خف، فيشمله أدلة جواز المسح على الخفين
-هنا تعليق جميل في الحقيقة للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول: المعنى في حديث أنس أدق.
-عندما قال ماذا؟
"إنهما خفان ولكنهما من صوف".
يقول:
فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين، بل هو أن الجوربين داخلان في مدلول
كلمة الخفين، بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني
والخفان،
ليس عليهما موضع خلاف فالجوربان من مدلول كلمة الخفين، فيدخلان فيهما
بالدلالة الوضعية اللغوية، وأنس بن مالك رضي الله عنه صحابي من أهل اللغة
قبل دخول العجمة، واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى الجلد أعم من أن يكون
من الجلد وحده ولم يأت دليل من الشرع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من
الجلد فقط
وقول
أنس هذا، أقوى حجة ألف مرة، من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة، كالخليل
والأزهري والجوهري لأنهم ناقلون للغة، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد، ومع
ذلك يحتج بهم العلماء، فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر من
مصادر اللغة، وهو الصحابي العربي من الصدر الأول بإسناد صحيح إليه.
انتهى كلامه رحمه الله تعالى..
وليست
الأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين، ليست كلها ضعيفة، يوجد منها
الضعيف، ويوجد منها حديث ثوبان، وحديث بلال وأبي موسى، حتى لو كان في بعضها
ضعف لكنه ينجبر بالشواهد، أو في الشواهد برفع الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسح على الجوربين.
ولا يظن بالصحابة أنهم تركوا ظاهر القرآن وخالفوه بالمسح على الجوربين
قال
ابن القيم: الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويله
مسحوا على الجوربين وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه
وإذا
كان ظاهر القرآن لا ينافي المسح على الخفين، فكذلك أيضا لا ينفي المسح على
الجوربين بجانب أن الحكمة التي شُرِع من أجلها المسح على الخفين، موجودة
في المسح على الجورب
والآن الشائع بين الناس ماذا؟
لُبس الجوارب. والناس في حاجة إليه بالذات في البرد الشديد
ويمكن طلبة المدارس وبعض الشباب ومن يتنقلون كثيرا ومن في الجيش
يعني
ممكن يكون في التزام خلع الجوارب والوضوء، ما ينفرهم من إقامة الصلاة
والمحافظة عليها، فالناس ربما تتواجد في ظروف بالذات البلاد شديدة البرد
محتاجة إلى هذا التشريع
وهذه إشارة اضطررنا إلى التفصيل فيها لأن مسألة مما تعم الحاجة إليها
المسألة الثانية
شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما
هوهنا لم يذكر الحقيقة شرطا مهما وهو النية، فإن الراجح في مذهب الجمهور أن النية شرط في طهارة الحدث، وقياس على طهارة الخبث لا يصح.
لأن طهارة الخبث، وهي إزالة النجاسة لا يشترط لها نية لكن لا تقاس طهارة الحدث على طهارة الخبث
في حالة المسح على الخفين هو هنا لم يذكر النية لماذا؟
هو له عذر أيضا، لأن هو الأساس أنك تتوضأ، ثم في الآخر تترخص فقط في المسح على الخفين، فنية الوضوء تكفي
هو من هنا لم يذكر هذا الشرط لماذا؟
لأنه ذكره في الوضوء وهذه الرخصة نستعملها متى؟ بعد ما نغسل كل أعضاء الوضوء نجيء عند القدمين ونمسح
فإذا أكيد في الوضوء في الأول تكون النية موجودة، ولذلك هو لم يذكرها هنا
فنية الوضوء كافية، ولا يحتاج المسح على الخفين إلى نية مستقلة، بل هو داخل في نية الوضوء كأفعال الصلاة فالصلاة لابد لها من نية
لكن هل الركوع والسجود وكل هذا يحتاج إلى نية؟!
أم يكفي أن تنوي الصلاة؟ بل تكفي نية الصلاة وتدخل فيها إذا أفعال الركوع والسجود وكذلك أفعال الحج، وهكذا..
فلذلك قلنا: لم يذكر شرط النية لأن أصل المسالة أننا نتوضأ، فنية الوضوء تكفي، ولا نحتاج لنية مستقلة للمسح على الخفين.
أما شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما
فأولها: لبسهما على طهارة:
لما روى المغيرة، قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما".
الشرط الثاني: سترهما لمحل الفرض:
يعني الجزء المفروض غسله من الرجل، وهو إلى الكعبين.
هناك أناس تحسب الكعب هو العقب
لا، الكعبين: كل قدم فيها كم كعب؟
اثنين وهما العظمان الناتآن في جانبي أسفل الساق
سترهما لمحل الفرض: أي المفروض غسله من الرجل فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح
الشرط الثالث: إباحتهما..
لأنه دائما لابد أن يكون الخف ماذا؟
مباحا، لأن الخف المباح يقابله الخف المحرم
والخف المحرم: إما أنه محرم لحق الله سبحانه وتعالى
كمثلا: رجل لبس خفا من حرير فالخف هنا محرم لحق الله وهو أن الله حرم الحرير على الرجال
أو المحرم يكون محرما لحق الآدمي، مثل الخف المغصوب أو المسروق
..يقول: إباحتهما: أي إباحة الخفين فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة
الشرط الرابع: طهارة عينهما:
فلا يصح المسح على النجس، مثلا: الخف متخذ من جلد خنزير مثلا، نجس
فلا يجوز أن يكون عين الخف نفسه نجس بل لابد أن تكون طاهرة.
الشرط الخامس: أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا
مقيد بمدة، وهي: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
أيضا: لابد أن يكون المسح في الطهارة الصغرى:
لرفع
الحدث الأصغر، لابد ان يكون المسح فقط في ماذا؟ في الحدث الأصغر، ولا يجزئ
المسح في الجنابة ولا في غسل الواجب ولا حتى في غسل مستحب.
يغتسل أي غسل مستحب وهو يلبس الخفين؟! لا
أي غسل لابد أن يكون بدون خفين
قال صفوان: "كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين، لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم".
يعني في الحدث الأصغر، إذا حصل شيء من هذه النواقض: غائط أو بول أو نوم
يقول:
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين، من النصوص
النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح
المسألة الثالثة: فكيفية المسح وصفته:
طبعا المحل المشروع مسحه: ظاهر الخف
يعني الجزء الأعلى من الخف، وليس باطنه الذي يلي الأرض، بل من فوق
المحل المشروع مسحه: ظاهر الخف والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح
وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف
يعني لا يشترط أن يشمل كل مساحة ظاهر القدم لأن هذا المسح أساسا يتم بالأصابع، يبل الأصابع ويمسح
فالمطلوب مسح أكثر ظاهر الخف
..أما القول بوجوب استيعاب ظاهره، أن لا تترك (سم) من ظاهر الخف إلا ولابد أن تمسح عليه، فهذا قول شاق جدا
خاصة أن آلة المسح هي: الأصابع التي تترك خطوطا على ظاهر الخف، فكان أكثره قائما مقام استيعاب ظاهره واضح؟
هنا المطلوب أكثر المساحة وليس استيعابها كلها
عن أيوب قال: "رأيت الحسن بال ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة، على ظهورهما. قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف". وهذا إسناد صحيح.
إذاً، يقول: وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف.
وطبعا المسح يكون مرة واحدة، ولا يكرر لماذا؟
لأن شأن المسح التخفيف
دائما المسح يكون فيه تخفيف يعني حتى مسح الرأس والأذنين مثلا، مرة واحدة وليس ثلاث مرات
فشأن المسح دائما التخفيف، فكذلك مسح الخف مرة واحدة.
وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما".
ولا يجزئ مسح أسفله، وعقبه، ولا يسن.
-يعني لا يسن مسح العقب. وهو ما نسميه الكعب، لكن هو اسمه العقب
فلا يجزئ مسح العقب ولا أسفل الخف، لقول عليه رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه"
طيب لو جمع بين الأعلى والأسفل؟ يصح لكن مع الكراهة، لأنه خالف السنة
المسألة الرابعة: مدته
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، ولمن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة
وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر، ثلاثة أيام بلياليها
لحديث علي رضي الله عنه قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم".
-إذاً، مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، ومن سفره لا يبيح له القصر
يعني هو مسافر ولكن ليس المسافة التي تبيح له القصر
يوم وليلة بالنسبة للمقيم أو من سفره لا يبيح له القصر
وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر، طبعا هذه سنناقشها بالتفصيل فيما يأتي في قصر الصلاة
لكن اختلفوا في تحديد هذا السفر الذي يبيح القصر
فمن قائل هو: مسيرة ثلاثة أيام للسير الوسط، ومن قائل أربعة بُرُد يعني ثمانية وأربعين ميلا، وهذا قول الجمهور
ومن قائل ثلاثة أميال
ومن
قائل: هو ما يطلق عليه عرفا سفرا بدون تقدير، وأقوى الأقوال هما القولان
الأخيران: ثلاثة أميال أو ما يطلق عليه سفرا عرفا بدون تقدير مسافة
إذاً، يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يمسح يوما وليلة
ويوما وليلة يعني أربعة وعشرين ساعة
المسألة الخامسة: مبطلاته:
يقول:: ويبطل المسح بما يأتي:
أولا: إذا حصل ما يوجب الغسل (كجنابة أو حيض أو نفاس) بطل المسح
لأن أصبح الواجب هنا ماذا؟ الغسل وليس الوضوء، لجنابة أو نحو ذلك
فهنا يجب الغسل وبالتالي لا ينفع أن يمسح على الخفين، لا بد في الغسل سواء كان واجبا أو حتى مستحبا
..إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة"
ثانيا: ..يبطل المسح أيضا إذا ظهر بعض محل الفرض:
لو جزء من محل الفرض -القدم- ظهر يبطل المسح
ثالثا: نزع الخفين يبطل المسح:
ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم
إذا خلعهما يبطل أيضا المسح
رابعا: انقضاء مدة المسح مبطل له:
إذا انقضت المدة سواءا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، أو للمقيم يوما وليلة، إذ مرت المدة ينتهي صلاحية المسح.
لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. فما زاد على ذلك فليس مدة للمسح
المسألة السادسة:
ابتداء مدة المسح
طبعا كما أشرنا أن الراجح هو: عبادة المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، وقد اختلف الفقهاء في ابتداء مدة المسح
هو يوجد مدة، ولكن كيف يكون ابتداؤها؟
..يقول: وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس
يعني واحد توضأ ولبس الخفين، واضح؟
متى نحسب مدة اليوم والليلة؟ مدة الأربعة وعشرين ساعة؟ من الحدث.. وهذا القول اعتمده هنا..
وهو: (من الحدث بعد اللبس).
فمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين. وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث
وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، يعني من المسح بعد الحدث
- هو في الحقيقة، المذهب الثاني هذا قد يكون هو الأرجح والله تعالى أعلم لماذا؟
لما
نأتي لنتأمل القول الذي اعتمده هنا: إن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد
اللبس، يعني من أول حدث بعد اللبس: فلو أن واحد -كما قال- صلى الفجر، وتوضأ
ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس مثلا على الساعة السابعة أو الثامنة، أحدث
ولم يتوضأ ثم إذا ما جاء وقت صلاة الظهر، توضأ قبل صلاة الظهر، فهو هنا
يقول: إن بداية العد من متى؟ من الساعة السابعة صباحا أو الساعة السابعة
والنصف التي هي بعد طلوع الشمس لما أحدث
فتكون البداية من أول حدث بعد اللبس.
فاستدل من قال بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخفين بحديث صفوان: "كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"
وهو حديث حسن
طبعا الناس الذين قالوا: أن المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، استدلوا بهذا الحديث.
استدلوا بقوله ماذا؟ "ولكن من غائط وبول ونوم".
فهمهم يفيد أن معنى كلمة "من غائط.." أن (من) هنا كأنها للابتداء، يعني من أول حصول حدث غائط أو بول أو نوم.
-والجواب عن هذا أن كلمة (من) ليست لأجل بيان ابتداء حساب المدة، ولكنها وردت هنا للتفريق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. واضح؟
يعني هذا الحديث لا يتعرض لمدة المسح
وكلمته عندما يقول: "..إلا من جنابة .." واضح؟ "..ولكن من غائط وبول ونوم".
ليس من غائط يعني من بداية حدوث هذا الحدث، ولكن المقصود ماذا؟
أنه في الجنابة يكون الغسل، ولا ينفع المسح
ولكن المسح يكون ماذا؟
حتى يفرق، عندما قال: "..لكن من غائط وبول ونوم" أتى بها لأجل أن يفرق بين الحدث الأصغر فإن الخفين لا ينزعان ويكتفى بالمسح عليهما
أما الحدث الأكبر فيستلزم الغسل فلابد من نزعهما
فهذا العمدة في كلامهم، أن كلمة: "..ولكن من غائط وبول ونوم"، فهموها أنه من ابتداء حدوث غائط، تحتسب المدة
لا، في السياق حتى يفرق بين ما توجبه الجنابة وهو الغسل، وبين ما يجيزه الحدث الأصغر وهو المسح على الخفين.
هناك مذهب ثالث:
أن مدة المسح تبتدئ من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات مفروضات، لأن هذا هو أقل ما قيل
وطبعا هذا قول ضعيف مخالف للنص
..لأن من مسح لصلاة الصبح..
لأنه يقول لك: إن أقل مدة المسح تبدأ من أول صلاة يصليها وحتى يكمل خمس صلوات
فلو أنه مسح على الخفين لصلاة الفجر،سيصلي به كم صلاة؟
يعني على هذا القول: متى تنتهي المدة؟ بصلاة العشاء.
إذاً: هل ينفع أن يصلي به الوتر بالليل؟ لا ينفع مع أنه ما زال لم يمر يوم وليلة
فهذا القو
المسح على الخفين والعمامة والجبيرة
وفيه مسائل
الخف: هو ما يُلبَس على الرجل من جلد ونحوه.
يعني الخف ممكن يكون جلد وممكن يكون شيء آخر خلاف الجلد وجمعه: خفاف
ويلحق بالخفين: كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه
المسألة الأولى
حكم المسح على الخفين، ودليله:
المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده، ودفعا للحرج والمشقة عنهما
وقد دل على جوازه السنة والإجماع
-هل لأحد ملاحظة على هذا؟ هذه الجملة الأخيرة؟
-أحد الحضور:..
-الشيخ: نعم، أين في القرآن؟
-الطالب:..
الشيخ: أحسنت.
هو هنا يقول..
الحقيقة دائما في الكتاب هنا يحاولون أن يخرجوا من الخلافات ويأتوا بالقدر المتفق عليه
لكن يمكن هنا أن نضيف: وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع
أما دليل الكتاب على جواز المسح على الخفين، فهو قراءة الخفض في قول الله تبارك وتعالى: "..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(6)" المائدة.
لأن هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكر عن عاصم
"..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(6)" المائدة.
طبعا إذا قرأناها بالنصب: "..وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(6)" المائدة.
فالنصب يوجب العطف على الوجه واليدين
يعني هذا في النصب يفيد عطف مغسول على مغسول: ".. وَأَرْجُلَكُمْ ..".
فيكون: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلَكم
أما الخفض: فيبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل وهما الخفين
فالخفض يعطف ممسوحا على ممسوح: "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ .." بخلاف سائر الأعضاء
وقد
بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسح لا يكون إلا على خف، إذ
لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان
فالقرآن الكريم في قراءة الخفض هنا ".. وَأَرْجُلِكُمْ ..". يدل على مسح الرجلين لكن السنة بينت أنه: لا يمكن مسح الرجلين إلا وعليهما الخفان أو ما في معناهما
لكن ليس هناك شيء اسمه تمسح على القدمين بدون حائل كما يفعل الرافضة قاتلهم اللهوإنما الأمر كما بينا
وهنا يستعمل في الفقه في هذا الباب من أبواب الفقه: لفظ المنعَّل والمجلَّد يقولون..
المنعل: ما جُعِل على أسفله جلدة
والمجلد: ما جُعِل على أعلاه وأسفلهجلد
فهذا الفرق بين المنعل والمجلد
أما
أدلة السنة على جواز المسح على الخفين ، فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على
ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (ليس في قلبي من المسح شيء).
لا أشك إطلاقا في مشروعية المسح على الخفين
(ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم)
والمراد بقوله: (ليس في قلبي أدنى شك) يعني في جوازه، وفي مشروعيته.
وسئل الإمام أحمد على المسح على الجوربين، فقال: (إذا كان ثابتا لا يسترخي مسح عليه)
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين
ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه"
قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول (المائدة) يعني: آية الوضوء.
وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
يقول: وكذلك يجوز المسح على الجورب
كذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلدكالخرق ونحوها
وهو
ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما
واحدة وقد انتشر لبسها أكثر من الخف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة
فهنا يلحق المسح على الجوربين بالمسح على الخفين
استدل بماذا هنا؟ بالقياس
لماذا قلنا القياس لأنه ذكر العلة
لكن الحقيقة العمدة في جواز المسح على الجوربين، أنه روي المسح على الجوربين عن ثلاثة عشر صحابيا رضي الله عنهم
أيضا يدل عليه صريح القياس، لأنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه
روي عن أنس انه مسح وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقيل له: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف
فهنا لا يكون إلحاقا، ولا حتى يكون قياسا لا بل الجورب هو الخف لغة عند أهل اللغة من الصحابة، ها هو الخف نفسه يسمى جوربا
فليس هناك قياس هنا واضح؟
كما بين ذلك بعض العلماء
وحتى ما مسح عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عندنا دليل واضح أنهما كانا مجلدين، جلد يعني من فوق ومن أسفل واضح؟
ولو كان الحكم يختلف بين ما كان مجلدا ..
قلنا - المجلد أي: من فوق جلد ومن تحت جلد - لو كان الحكم يختلف بين ما كان مجلدا أو غير مجلد، لبين هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم ينقلون لنا جواز المسح على الجوربين
ولو كان الحكم يختلف لجاء نهي من الشرع أو من الصحابة عن المسح على الجورب، إذا كان من صوف أو قطن
فالعام والمطلق يُعمل به على عمومه وإطلاقه
يقول فيروز أبادي: الجورب: لفافة الرجل
وقال في (تاج العروس): الجوارب: لفافة الرجل
وقال أبو بكر بن العربي: الجورب غشاءان للقدم من صوف يتخذ للوقاء
وفي التوضيح للحطاب المالكي قال: الجوارب ما كان على شكل الخف، من كتان أو قطن أو غير ذلك
وقال في (الروض المربع): الجورب: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد
وقال
العيني: الجورب هو: الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرودة وهو
يتخذ من غزل الصوف المفتول، يُلبَس في القدم إلى ما فوق الكعب.
إذاً:
هذه النقول ليس فيها ما يدل على أن الجوارب فيها ما هو منعل أو مجلد، بحيث
يمكن أن يدعى أن الجوارب التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت
منعلة أو مجلدة.
فالأصل في الجوارب ما عرفه أهل اللغة وأهل الفقه، ومن ادعى خلاف هذا فعليه الدليل
أيضا: قالوا: إن الجوارب إذا لم تكن منعلة أو مجلدة، لا يمكن متابعة المشي فيها.
فإذا لم يمكن متابعة المشي فيها فلا يصح المسح عليها.
والجواب عن مثل هذا، أنه لا يوجد دليل على اشتراط إمكان متابعة المشي فيها.
فلا ينبغي أن تُعارض الأدلة الشرعية بمثل هذا التعليل الذي لا دليل عليه لأنه لا يعارض الدليل الشرعي إلا دليل مثله
على
أننا لا نسلم أنه لا يمكن متابعة المشي عليها، وكونها قد يسرع عليها
التلف، فهذا أمر غير معتبر ... لأنهم حددوا مسافات، اختلفوا في مسافات
ماذا؟ ما هي المسافات التي يمكن متابعة المشي فيها قبل أن يتمزق؟
فما الدليل على مثل هذا؟! واضح؟
فكون أن التلف يُسرع إليها، هذا أمر غير معتبر لأنه معلوم أن القطن أضعف من الصوف. والصوف أضعف من الجلد. وبعض الجلود أضعف من بعض
وكل
هذا لا تأثير له في الحكم الشرعي ومشقة النزع، بالذات في البرد الشديد كما
هي موجودة في الخف، هي موجودة أيضا في الجورب والحاجة إلى هذه كالحاجة إلى
تلك
الخلاصة :
فيعني الجورب لا يلحق بالخف اعتمادا على القياس وحده، بل اعتمادا على ما
صح من الأحاديث المرفوعة وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم
ولو
لم يأتي إلا فعل الصحابة لكفى به دليلا، لأنهم أعلم بمراد الله وبمراد
رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللغة ويعرفون معنى الجورب، ومعنى الخف
أكثر من غيرهم.
ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه، عن الجورب: "إنهما خفان ولكن من صوف".
يعني
أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة من غير تقييد بأن تكون منعلة أو
مجلدة،وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع
ولا دليل
فمن جهة الأدلة العقلية:
إذا جاز المسح على الخف يجوز المسح على الجورب، لأن كلا منهما لباس للقدم ولا فرق.
فإما أن تكون الجوارب داخلة في مسمى الخف لغة وإما أن تلحق الجوارب بالخفاف قياسا
يقول
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الجوربين إذا كان
يمشي فيهما سواءا كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء
ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه
وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك.
فإن الفرق بين الجوربين والخفين هو: كون هذا من صوف وهذا من جلد
ومعلوم
أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلدا أو قطنا
أو كتانا أو صوفا، كما لم يُفرَّق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه
وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، وهذا لا تأثير له كما أنه لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وعلى ما لا يبقى
وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا -الجورب يعني- كالحاجة إلى المسح على هذا سواءا
ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين متماثلين
وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء بالكتاب والسنة.
-وسبق أن ذكرنا كلام أنس، حينما قال: "إنهما خفان ولكنهما من صوف"
يعني هو يطلق عليه لغة اسم خف، فيشمله أدلة جواز المسح على الخفين
-هنا تعليق جميل في الحقيقة للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول: المعنى في حديث أنس أدق.
-عندما قال ماذا؟
"إنهما خفان ولكنهما من صوف".
يقول:
فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين، بل هو أن الجوربين داخلان في مدلول
كلمة الخفين، بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني
والخفان،
ليس عليهما موضع خلاف فالجوربان من مدلول كلمة الخفين، فيدخلان فيهما
بالدلالة الوضعية اللغوية، وأنس بن مالك رضي الله عنه صحابي من أهل اللغة
قبل دخول العجمة، واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى الجلد أعم من أن يكون
من الجلد وحده ولم يأت دليل من الشرع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من
الجلد فقط
وقول
أنس هذا، أقوى حجة ألف مرة، من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة، كالخليل
والأزهري والجوهري لأنهم ناقلون للغة، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد، ومع
ذلك يحتج بهم العلماء، فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر من
مصادر اللغة، وهو الصحابي العربي من الصدر الأول بإسناد صحيح إليه.
انتهى كلامه رحمه الله تعالى..
وليست
الأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين، ليست كلها ضعيفة، يوجد منها
الضعيف، ويوجد منها حديث ثوبان، وحديث بلال وأبي موسى، حتى لو كان في بعضها
ضعف لكنه ينجبر بالشواهد، أو في الشواهد برفع الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسح على الجوربين.
ولا يظن بالصحابة أنهم تركوا ظاهر القرآن وخالفوه بالمسح على الجوربين
قال
ابن القيم: الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويله
مسحوا على الجوربين وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه
وإذا
كان ظاهر القرآن لا ينافي المسح على الخفين، فكذلك أيضا لا ينفي المسح على
الجوربين بجانب أن الحكمة التي شُرِع من أجلها المسح على الخفين، موجودة
في المسح على الجورب
والآن الشائع بين الناس ماذا؟
لُبس الجوارب. والناس في حاجة إليه بالذات في البرد الشديد
ويمكن طلبة المدارس وبعض الشباب ومن يتنقلون كثيرا ومن في الجيش
يعني
ممكن يكون في التزام خلع الجوارب والوضوء، ما ينفرهم من إقامة الصلاة
والمحافظة عليها، فالناس ربما تتواجد في ظروف بالذات البلاد شديدة البرد
محتاجة إلى هذا التشريع
وهذه إشارة اضطررنا إلى التفصيل فيها لأن مسألة مما تعم الحاجة إليها
المسألة الثانية
شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما
هوهنا لم يذكر الحقيقة شرطا مهما وهو النية، فإن الراجح في مذهب الجمهور أن النية شرط في طهارة الحدث، وقياس على طهارة الخبث لا يصح.
لأن طهارة الخبث، وهي إزالة النجاسة لا يشترط لها نية لكن لا تقاس طهارة الحدث على طهارة الخبث
في حالة المسح على الخفين هو هنا لم يذكر النية لماذا؟
هو له عذر أيضا، لأن هو الأساس أنك تتوضأ، ثم في الآخر تترخص فقط في المسح على الخفين، فنية الوضوء تكفي
هو من هنا لم يذكر هذا الشرط لماذا؟
لأنه ذكره في الوضوء وهذه الرخصة نستعملها متى؟ بعد ما نغسل كل أعضاء الوضوء نجيء عند القدمين ونمسح
فإذا أكيد في الوضوء في الأول تكون النية موجودة، ولذلك هو لم يذكرها هنا
فنية الوضوء كافية، ولا يحتاج المسح على الخفين إلى نية مستقلة، بل هو داخل في نية الوضوء كأفعال الصلاة فالصلاة لابد لها من نية
لكن هل الركوع والسجود وكل هذا يحتاج إلى نية؟!
أم يكفي أن تنوي الصلاة؟ بل تكفي نية الصلاة وتدخل فيها إذا أفعال الركوع والسجود وكذلك أفعال الحج، وهكذا..
فلذلك قلنا: لم يذكر شرط النية لأن أصل المسالة أننا نتوضأ، فنية الوضوء تكفي، ولا نحتاج لنية مستقلة للمسح على الخفين.
أما شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما
فأولها: لبسهما على طهارة:
لما روى المغيرة، قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما".
الشرط الثاني: سترهما لمحل الفرض:
يعني الجزء المفروض غسله من الرجل، وهو إلى الكعبين.
هناك أناس تحسب الكعب هو العقب
لا، الكعبين: كل قدم فيها كم كعب؟
اثنين وهما العظمان الناتآن في جانبي أسفل الساق
سترهما لمحل الفرض: أي المفروض غسله من الرجل فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح
الشرط الثالث: إباحتهما..
لأنه دائما لابد أن يكون الخف ماذا؟
مباحا، لأن الخف المباح يقابله الخف المحرم
والخف المحرم: إما أنه محرم لحق الله سبحانه وتعالى
كمثلا: رجل لبس خفا من حرير فالخف هنا محرم لحق الله وهو أن الله حرم الحرير على الرجال
أو المحرم يكون محرما لحق الآدمي، مثل الخف المغصوب أو المسروق
..يقول: إباحتهما: أي إباحة الخفين فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة
الشرط الرابع: طهارة عينهما:
فلا يصح المسح على النجس، مثلا: الخف متخذ من جلد خنزير مثلا، نجس
فلا يجوز أن يكون عين الخف نفسه نجس بل لابد أن تكون طاهرة.
الشرط الخامس: أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا
مقيد بمدة، وهي: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
أيضا: لابد أن يكون المسح في الطهارة الصغرى:
لرفع
الحدث الأصغر، لابد ان يكون المسح فقط في ماذا؟ في الحدث الأصغر، ولا يجزئ
المسح في الجنابة ولا في غسل الواجب ولا حتى في غسل مستحب.
يغتسل أي غسل مستحب وهو يلبس الخفين؟! لا
أي غسل لابد أن يكون بدون خفين
قال صفوان: "كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين، لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم".
يعني في الحدث الأصغر، إذا حصل شيء من هذه النواقض: غائط أو بول أو نوم
يقول:
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين، من النصوص
النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح
المسألة الثالثة: فكيفية المسح وصفته:
طبعا المحل المشروع مسحه: ظاهر الخف
يعني الجزء الأعلى من الخف، وليس باطنه الذي يلي الأرض، بل من فوق
المحل المشروع مسحه: ظاهر الخف والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح
وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف
يعني لا يشترط أن يشمل كل مساحة ظاهر القدم لأن هذا المسح أساسا يتم بالأصابع، يبل الأصابع ويمسح
فالمطلوب مسح أكثر ظاهر الخف
..أما القول بوجوب استيعاب ظاهره، أن لا تترك (سم) من ظاهر الخف إلا ولابد أن تمسح عليه، فهذا قول شاق جدا
خاصة أن آلة المسح هي: الأصابع التي تترك خطوطا على ظاهر الخف، فكان أكثره قائما مقام استيعاب ظاهره واضح؟
هنا المطلوب أكثر المساحة وليس استيعابها كلها
عن أيوب قال: "رأيت الحسن بال ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة، على ظهورهما. قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف". وهذا إسناد صحيح.
إذاً، يقول: وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف.
وطبعا المسح يكون مرة واحدة، ولا يكرر لماذا؟
لأن شأن المسح التخفيف
دائما المسح يكون فيه تخفيف يعني حتى مسح الرأس والأذنين مثلا، مرة واحدة وليس ثلاث مرات
فشأن المسح دائما التخفيف، فكذلك مسح الخف مرة واحدة.
وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما".
ولا يجزئ مسح أسفله، وعقبه، ولا يسن.
-يعني لا يسن مسح العقب. وهو ما نسميه الكعب، لكن هو اسمه العقب
فلا يجزئ مسح العقب ولا أسفل الخف، لقول عليه رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه"
طيب لو جمع بين الأعلى والأسفل؟ يصح لكن مع الكراهة، لأنه خالف السنة
المسألة الرابعة: مدته
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، ولمن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة
وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر، ثلاثة أيام بلياليها
لحديث علي رضي الله عنه قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم".
-إذاً، مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، ومن سفره لا يبيح له القصر
يعني هو مسافر ولكن ليس المسافة التي تبيح له القصر
يوم وليلة بالنسبة للمقيم أو من سفره لا يبيح له القصر
وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر، طبعا هذه سنناقشها بالتفصيل فيما يأتي في قصر الصلاة
لكن اختلفوا في تحديد هذا السفر الذي يبيح القصر
فمن قائل هو: مسيرة ثلاثة أيام للسير الوسط، ومن قائل أربعة بُرُد يعني ثمانية وأربعين ميلا، وهذا قول الجمهور
ومن قائل ثلاثة أميال
ومن
قائل: هو ما يطلق عليه عرفا سفرا بدون تقدير، وأقوى الأقوال هما القولان
الأخيران: ثلاثة أميال أو ما يطلق عليه سفرا عرفا بدون تقدير مسافة
إذاً، يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يمسح يوما وليلة
ويوما وليلة يعني أربعة وعشرين ساعة
المسألة الخامسة: مبطلاته:
يقول:: ويبطل المسح بما يأتي:
أولا: إذا حصل ما يوجب الغسل (كجنابة أو حيض أو نفاس) بطل المسح
لأن أصبح الواجب هنا ماذا؟ الغسل وليس الوضوء، لجنابة أو نحو ذلك
فهنا يجب الغسل وبالتالي لا ينفع أن يمسح على الخفين، لا بد في الغسل سواء كان واجبا أو حتى مستحبا
..إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة"
ثانيا: ..يبطل المسح أيضا إذا ظهر بعض محل الفرض:
لو جزء من محل الفرض -القدم- ظهر يبطل المسح
ثالثا: نزع الخفين يبطل المسح:
ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم
إذا خلعهما يبطل أيضا المسح
رابعا: انقضاء مدة المسح مبطل له:
إذا انقضت المدة سواءا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، أو للمقيم يوما وليلة، إذ مرت المدة ينتهي صلاحية المسح.
لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. فما زاد على ذلك فليس مدة للمسح
المسألة السادسة:
ابتداء مدة المسح
طبعا كما أشرنا أن الراجح هو: عبادة المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، وقد اختلف الفقهاء في ابتداء مدة المسح
هو يوجد مدة، ولكن كيف يكون ابتداؤها؟
..يقول: وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس
يعني واحد توضأ ولبس الخفين، واضح؟
متى نحسب مدة اليوم والليلة؟ مدة الأربعة وعشرين ساعة؟ من الحدث.. وهذا القول اعتمده هنا..
وهو: (من الحدث بعد اللبس).
فمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين. وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث
وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، يعني من المسح بعد الحدث
- هو في الحقيقة، المذهب الثاني هذا قد يكون هو الأرجح والله تعالى أعلم لماذا؟
لما
نأتي لنتأمل القول الذي اعتمده هنا: إن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد
اللبس، يعني من أول حدث بعد اللبس: فلو أن واحد -كما قال- صلى الفجر، وتوضأ
ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس مثلا على الساعة السابعة أو الثامنة، أحدث
ولم يتوضأ ثم إذا ما جاء وقت صلاة الظهر، توضأ قبل صلاة الظهر، فهو هنا
يقول: إن بداية العد من متى؟ من الساعة السابعة صباحا أو الساعة السابعة
والنصف التي هي بعد طلوع الشمس لما أحدث
فتكون البداية من أول حدث بعد اللبس.
فاستدل من قال بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخفين بحديث صفوان: "كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"
وهو حديث حسن
طبعا الناس الذين قالوا: أن المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، استدلوا بهذا الحديث.
استدلوا بقوله ماذا؟ "ولكن من غائط وبول ونوم".
فهمهم يفيد أن معنى كلمة "من غائط.." أن (من) هنا كأنها للابتداء، يعني من أول حصول حدث غائط أو بول أو نوم.
-والجواب عن هذا أن كلمة (من) ليست لأجل بيان ابتداء حساب المدة، ولكنها وردت هنا للتفريق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. واضح؟
يعني هذا الحديث لا يتعرض لمدة المسح
وكلمته عندما يقول: "..إلا من جنابة .." واضح؟ "..ولكن من غائط وبول ونوم".
ليس من غائط يعني من بداية حدوث هذا الحدث، ولكن المقصود ماذا؟
أنه في الجنابة يكون الغسل، ولا ينفع المسح
ولكن المسح يكون ماذا؟
حتى يفرق، عندما قال: "..لكن من غائط وبول ونوم" أتى بها لأجل أن يفرق بين الحدث الأصغر فإن الخفين لا ينزعان ويكتفى بالمسح عليهما
أما الحدث الأكبر فيستلزم الغسل فلابد من نزعهما
فهذا العمدة في كلامهم، أن كلمة: "..ولكن من غائط وبول ونوم"، فهموها أنه من ابتداء حدوث غائط، تحتسب المدة
لا، في السياق حتى يفرق بين ما توجبه الجنابة وهو الغسل، وبين ما يجيزه الحدث الأصغر وهو المسح على الخفين.
هناك مذهب ثالث:
أن مدة المسح تبتدئ من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات مفروضات، لأن هذا هو أقل ما قيل
وطبعا هذا قول ضعيف مخالف للنص
..لأن من مسح لصلاة الصبح..
لأنه يقول لك: إن أقل مدة المسح تبدأ من أول صلاة يصليها وحتى يكمل خمس صلوات
فلو أنه مسح على الخفين لصلاة الفجر،سيصلي به كم صلاة؟
يعني على هذا القول: متى تنتهي المدة؟ بصلاة العشاء.
إذاً: هل ينفع أن يصلي به الوتر بالليل؟ لا ينفع مع أنه ما زال لم يمر يوم وليلة
فهذا القو
رد: دروس فى الفقه
الدرس التاسع : الغســــل
وفيه مسائل..
الأولى: معنى الغسل وحكمه ودليله
أولا: الغسل لغة، مصدر من غسل الشيء يغسله غَسلا وغُسلا
وهو تمام غسل الجسد كله
ومعناه شرعا: تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه
حكمه: والغسل واجب إذا وُجِد سببٌ لوجوبه، لقوله تعالى: "..وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ..(6)" المائدة
والأحاديث التي ورد
فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دالة على وجوبه وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله
موجبات الغسل:
يجب الغسل للأسباب الآتية:
أولا: خروج المني من مخرجه
ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى
طبعا خروج المني من مخرجه المقصود به في يقظة أو نوم، لكن لابد أن يكون بالخروج المعتاد المعروف وهو أن يكون دفقا بلذة
لابد
دفقا: لأن "خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ(6)" الطارق
بلذة، وإلا لو كانت حالة مرضية ولا يوجد فيه هذا المعنى فلا توجب الغسل
يقول تعالى: "..وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ..(6)" المائدة
ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: "إذا فضخت الماء فاغتسل"
فضخ الماء يعني: دفقه والمراد به: المني
ما لم يكن نائما ونحوه، فلا تشترط اللذة لأن النائم قد لا يحس به
ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: "هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء" وهذا كله مجمع عليه
الموجب الثاني: تغييب حَشَفَة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل"
السبب الثالث الذي يوجب الغسل: إسلام الكافر ولو مرتدا:
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل
هنا يذهب إلى وجوب الغسل على الكافر ولو كان مرتدا
في الحقيقة، لم يخلو حديث يوجب الغسل على الكافر إذا اسلم من كلام في صحته والأحكام لا تثبت إلا بدليل صحيح
فعامة أدلة وجوب الغسل هنا، أدلة ضعيفة
ثم إن كثيرا من
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسلموا ولم يُنقَل أن النبي صلى الله عليه
وسلم أمرهم بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لكان هذا الحكم شائعا مشهورا لحاجة
الناس إليه، ولجاءت به النصوص الصحيحة
لأنه ما من أحد
أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويحتاج إلى معرفة هذا الحكم
فكونه ينفرد بهذا الحكم -قصي بن قيس- وهو غير معروف، ولم يرو عنه إلا ابنه
يجعل بالنفس شيئا من إيجاب مثل هذا الحكم
كذلك حديث ثمامة للأمر بالغسل، هذه رواية شاذة مخالفة لرواية الصحيحين وغيرهما
لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل لمن أراد أن يُسلم
أيضا الرسول عليه
الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن ليدعو أهل الكتاب إلى الإسلام وأخبره
بأن يدعوهم إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة وهكذا ولم يخبره بأن
من أسلم فعليه أن يغتسل، ولو كان لزاما على كل كافر دخل في الإسلام أن
يغتسل لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى هذا
-والحديث معروف: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى كذا فإن هم أطاعوا أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخره.."
لم يذكر في هذه الوصايا هذه المسألة
وحتى لو صح أمر
الاغتسال فيحمل على الاستحباب، للقرائن التي ذكرنا، وهو أنه أسلم أناس
كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقَل أنه أمرهم بالغسل فهذه
قرينة صارفة للأمر إذا ثبت عن الوجوب إلى الاستحباب
بعض العلماء قالوا: إن الكافر يجب عليه الغسل فقط إذا كان جُنُبا حال كفره
إذا كان جنبا حال كفره وأسلم فكما لو أنه بال في حال كفره ثم أسلم، فإذا أراد الصلاة فلابد له من ماذا؟من الوضوء
فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر
فإذا أجنب قبل أن يسلم ثم أسلم فإنه يلزمه الغسل قياسا على البول
والجواب على هذا ممن لم يوجبوا الغسل مطلقا، قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قال: "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ..(38)" الأنفال
وفي حديث عمرو: "الإسلام يهدم ما قبله"
وقد أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وجوبا ولو وجب لأمرهم به
والكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم
كذلك لا يُطلب بما فعله حال كفره قبل أن يلتزم أحكام الإسلام
أما القياس على البول، فهو قياس مع الفارق
فهو لم يجب عليه الوضوء للصلاة بسبب الحدث السابق حال كفره، وإنما هو مخاطب عند القيام إلى الصلاة بأن يكون على طهارةوهو لم يفعلها
على أي الأحوال: أقرب الأقوال إلى الصحة في هذه المسألة والله تعالى أعلم القول بعدم الوجوب
أما أن يقال:
الاستحباب لا بأس لكن في كل الأحوال ينبغي التنبه إلى أننا لا نعطِّل رجلا
كافرا أتى يريد أن يسلم نقول له: لا، اغتسل أولا، ثم تعالى
لأن أصلا الغسل،
أليس من ضمن واجباته النية؟ وهل هو قبل أن يُسلِم يصلُح منه غسل؟! يصح منه
غسل؟ فكيف نعطل إسلامه؟ ممكن الرجل يموت قبل أن يشهد الشهادتين فالمفروض أن
نشجع أي شخص يريد الإسلام على المبادرة ولا نؤجل، ولا نقول له ماذا؟ انتظر
حتى تغتسل في سبيل حتى لو أنه شيء مستحب، هل نعطله عن قرار مصيري؟ خلود في
جنة أو في نار؟! ولا يقول الشهادتين من أجل غُسل مستحب؟! الذي في أقصى
أحواله أن يكون مستحبا؟! فإذا لا ينبغي أن يُعطَّل إسلام من أراد الدخول في
الإسلام بحجة أنه يغتسل
الموجب الرابع: انقطاع دم الحيض والنُفاس:
لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حُبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي". والنفاس كالحيض بالإجماع
فهو في الحقيقة التعبير هنا دقيق (انقطاع) يعني هو مجرد خروج الدم موجب للغسل لكن انقطاعه شرطا للصحة
من أجل ذلك يقول
هناك ماذا؟ انقطاع دم الحيض والنفاس حتى يصح الغسل فهو خروج الدم يوجب
الغسل، لكن انقطاعه شرط للصحة وهذا الوجوب على التراخي وليس على الفور طبعا
إذا ضاق وقت العبادة فيكون على الفور
خامسا: الموت: مما يوجب الغسل الموت طبعا الموت غير الشهيد
هذا في حق غير الشهيد فإن الشهيد لا يجب تغسيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: "اغسلنها..". طبعا هذا أمر ظاهره الوجوب
وقال في المحرم: "اغسلوه بماء وسدر".
ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه مات فدفن من غير غسل إلا الشهداء وهذا الأمر تعبدي
غسل الميت تعبدي، وليس لرفع حدث لأن المسلم طاهر، فالمؤمن طاهر حيا أو ميتا فالمسلم طاهر، ولا يطهر الطاهر
وإنما هذا أمر
ماذا؟ تعبدي لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه لو كان الموت نفسه
حدث، والغسل هنا المقصود به تطهير الميت سبب الحدث موجود أم غير موجود؟ حتى
لو غسلناه، وهو أنه صار ميتا فلو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه
فإذا هذا الأمر كما ذكرنا تعبدي، لأن المسلم طاهر والطاهر لا يطهر. لكننا نتعبد بطاعة الله أو الشريعة في مثل هذا
المسألة الثانية:
في صفة الغسل وكيفيته:
للغسل من الجنابة كيفيتان: كيفية استحباب وكيفية إجزاء..
وكيفية الإجزاء: هي التي تشتمل فقط على واجبات الغسل
أما كيفية الاستحباب والكمال: فهي التي تشتمل على الواجب والمسنون
..يقول: أما كيفية الاستحباب:
*فهي أن يغسل يديه
*ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى
*ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. (يمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا ويمكن أن يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل )
*ثم يأخذ بيده ماءا
فيخلل به شعر رأسه، مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بَشَرَتَه، ثم
يحثو على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنهاالمتفق عليه.
وأما كيفية الإجزاء:
*أن يعم بدنه بالماء ابتداءا مع النية
لحديث ميمونة: "وضع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وَضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين
أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم
غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يُرِدها وجعل يَنفُض الماء بيديه".
ومثله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه: "..ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد رَوَى -أو رَوَّى- بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده"
وفى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم " أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء ، قال : اذهب فأفرغهعليك "
*ولا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة قالت: "قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا،
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين".
وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي:
أولا: الاغتسال عند كل جماع
لحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه: "أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. قال:
فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر"
ثانيا: الغسل للجمعة.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"
وهو آكد الأغسال المستحبة
نقول(الشيخ محمد ابن اسماعيل) : بل القول بوجوبه قول قوي، لأنه ظاهر الأحاديث
والقائلون بالسنية
يحتاجون إلى تأويل هذه الأحاديث وصرفها عن ظاهرها لمعارض ليس من القوة بحيث
نضطر إلى تأويل النصوص عن ظاهرها- هذه المسألة من المسائل الخلافية بين
أهل العلم-
ومع القول بوجوب
الغسل -غسل الجمعة- فإن من صلى بدون أن يغتسل فصلاته صحيحة حتى لو تركه
بدون عذر. لأن الغسل واجب وليس شرطا في صحة صلاة الجمعة
ووجوب الغسل إنما كان من أجل النظافة وإزالة العرق وليس عن حدث والله تعالى أعلم.
طبعا غسل الجمعة مشروع في حق من حضر الجمعة من الرجال والنساء البالغين
النوع الثالث من الأغسال المستحبة: الاغتسال للعيدين:
فإنه ثبت عن علي بن
أبي طالب من قوله رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين، وأيضا
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولوجود معنى الجمعة في صلاة العيد وهو
الازدحام، كي لا يتأذى الناس من العرق ويكون الغسل للنظافة ولعدم أذية
الملائكة
رابعا: الاغتسال عند الإحرام بالعمرة أو الحج:
حتى الحائض والنفساء تغتسل أيضا عند الإحرام
فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه
خامسا: الغسل من غسل الميت:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليغتسل".
هذا على سبيل الاستحباب
ومن حمله.. فليتوضأ أيضا على سبيل الاستحباب
سادسا: الاغتسال لدخول مكة قبل الطواف:
من أجل الطواف وازدحام الطائفين، كصلاة الجمعة
سابعا: الغسل لعرفة..
ثبت من قول علي ومن فعل ابن عمر رضي الله عنهم
المسألة الرابعة:
الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل:
يمكن إجمالها فيما يلي:
*لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل
من وجب عليه الغسل، لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: "يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ
سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ ..(43)" النساء
والآية : "..يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ
..(6)" المائدة
فهل في الصلاة عبور سبيل، أم أن عبور السبيل يكون في أماكن الصلاة والمساجد
فمن ثم نقول: "..وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ..(43)" النساء
فيكون في أماكن الصلاة نفسها فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد يعني لو جنب مثلا ولابد أن يمكث في المسجد فيتوضأ، يخفف الحدث
لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الطهورين
ثانيا: لا يجوز له مس المصحف: لقوله تعالى: "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(79)" الواقعة
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس المصحف إلا طاهر"
ثالثا: لا يجوز له قراءة القرآن:
فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل
لحديث علي: "كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة"
ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة
بعض العلماء رجح جواز قراءة القرآن وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وله أدلة قوية على ذلك منها قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة " افعلى كل ما يفعل الحاج إلا ان تطوفى بالبيت " ومن المعلوم أن الحاج يذكر الله ويقرأ القرءان ومنها أيضا حديث عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه "
رابعا:
..ويحرم عليه الصلاة
"..وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ..(6)" المائدة بعدما قال: ".. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ .."
خامسا: الطواف بالبيت
وفيه مسائل..
الأولى: معنى الغسل وحكمه ودليله
أولا: الغسل لغة، مصدر من غسل الشيء يغسله غَسلا وغُسلا
وهو تمام غسل الجسد كله
ومعناه شرعا: تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه
حكمه: والغسل واجب إذا وُجِد سببٌ لوجوبه، لقوله تعالى: "..وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ..(6)" المائدة
والأحاديث التي ورد
فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دالة على وجوبه وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله
موجبات الغسل:
يجب الغسل للأسباب الآتية:
أولا: خروج المني من مخرجه
ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى
طبعا خروج المني من مخرجه المقصود به في يقظة أو نوم، لكن لابد أن يكون بالخروج المعتاد المعروف وهو أن يكون دفقا بلذة
لابد
دفقا: لأن "خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ(6)" الطارق
بلذة، وإلا لو كانت حالة مرضية ولا يوجد فيه هذا المعنى فلا توجب الغسل
يقول تعالى: "..وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ..(6)" المائدة
ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: "إذا فضخت الماء فاغتسل"
فضخ الماء يعني: دفقه والمراد به: المني
ما لم يكن نائما ونحوه، فلا تشترط اللذة لأن النائم قد لا يحس به
ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: "هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء" وهذا كله مجمع عليه
الموجب الثاني: تغييب حَشَفَة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل"
السبب الثالث الذي يوجب الغسل: إسلام الكافر ولو مرتدا:
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل
هنا يذهب إلى وجوب الغسل على الكافر ولو كان مرتدا
في الحقيقة، لم يخلو حديث يوجب الغسل على الكافر إذا اسلم من كلام في صحته والأحكام لا تثبت إلا بدليل صحيح
فعامة أدلة وجوب الغسل هنا، أدلة ضعيفة
ثم إن كثيرا من
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسلموا ولم يُنقَل أن النبي صلى الله عليه
وسلم أمرهم بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لكان هذا الحكم شائعا مشهورا لحاجة
الناس إليه، ولجاءت به النصوص الصحيحة
لأنه ما من أحد
أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويحتاج إلى معرفة هذا الحكم
فكونه ينفرد بهذا الحكم -قصي بن قيس- وهو غير معروف، ولم يرو عنه إلا ابنه
يجعل بالنفس شيئا من إيجاب مثل هذا الحكم
كذلك حديث ثمامة للأمر بالغسل، هذه رواية شاذة مخالفة لرواية الصحيحين وغيرهما
لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل لمن أراد أن يُسلم
أيضا الرسول عليه
الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن ليدعو أهل الكتاب إلى الإسلام وأخبره
بأن يدعوهم إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة وهكذا ولم يخبره بأن
من أسلم فعليه أن يغتسل، ولو كان لزاما على كل كافر دخل في الإسلام أن
يغتسل لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى هذا
-والحديث معروف: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى كذا فإن هم أطاعوا أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات إلى آخره.."
لم يذكر في هذه الوصايا هذه المسألة
وحتى لو صح أمر
الاغتسال فيحمل على الاستحباب، للقرائن التي ذكرنا، وهو أنه أسلم أناس
كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقَل أنه أمرهم بالغسل فهذه
قرينة صارفة للأمر إذا ثبت عن الوجوب إلى الاستحباب
بعض العلماء قالوا: إن الكافر يجب عليه الغسل فقط إذا كان جُنُبا حال كفره
إذا كان جنبا حال كفره وأسلم فكما لو أنه بال في حال كفره ثم أسلم، فإذا أراد الصلاة فلابد له من ماذا؟من الوضوء
فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر
فإذا أجنب قبل أن يسلم ثم أسلم فإنه يلزمه الغسل قياسا على البول
والجواب على هذا ممن لم يوجبوا الغسل مطلقا، قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قال: "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ..(38)" الأنفال
وفي حديث عمرو: "الإسلام يهدم ما قبله"
وقد أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وجوبا ولو وجب لأمرهم به
والكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم
كذلك لا يُطلب بما فعله حال كفره قبل أن يلتزم أحكام الإسلام
أما القياس على البول، فهو قياس مع الفارق
فهو لم يجب عليه الوضوء للصلاة بسبب الحدث السابق حال كفره، وإنما هو مخاطب عند القيام إلى الصلاة بأن يكون على طهارةوهو لم يفعلها
على أي الأحوال: أقرب الأقوال إلى الصحة في هذه المسألة والله تعالى أعلم القول بعدم الوجوب
أما أن يقال:
الاستحباب لا بأس لكن في كل الأحوال ينبغي التنبه إلى أننا لا نعطِّل رجلا
كافرا أتى يريد أن يسلم نقول له: لا، اغتسل أولا، ثم تعالى
لأن أصلا الغسل،
أليس من ضمن واجباته النية؟ وهل هو قبل أن يُسلِم يصلُح منه غسل؟! يصح منه
غسل؟ فكيف نعطل إسلامه؟ ممكن الرجل يموت قبل أن يشهد الشهادتين فالمفروض أن
نشجع أي شخص يريد الإسلام على المبادرة ولا نؤجل، ولا نقول له ماذا؟ انتظر
حتى تغتسل في سبيل حتى لو أنه شيء مستحب، هل نعطله عن قرار مصيري؟ خلود في
جنة أو في نار؟! ولا يقول الشهادتين من أجل غُسل مستحب؟! الذي في أقصى
أحواله أن يكون مستحبا؟! فإذا لا ينبغي أن يُعطَّل إسلام من أراد الدخول في
الإسلام بحجة أنه يغتسل
الموجب الرابع: انقطاع دم الحيض والنُفاس:
لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حُبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي". والنفاس كالحيض بالإجماع
فهو في الحقيقة التعبير هنا دقيق (انقطاع) يعني هو مجرد خروج الدم موجب للغسل لكن انقطاعه شرطا للصحة
من أجل ذلك يقول
هناك ماذا؟ انقطاع دم الحيض والنفاس حتى يصح الغسل فهو خروج الدم يوجب
الغسل، لكن انقطاعه شرط للصحة وهذا الوجوب على التراخي وليس على الفور طبعا
إذا ضاق وقت العبادة فيكون على الفور
خامسا: الموت: مما يوجب الغسل الموت طبعا الموت غير الشهيد
هذا في حق غير الشهيد فإن الشهيد لا يجب تغسيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: "اغسلنها..". طبعا هذا أمر ظاهره الوجوب
وقال في المحرم: "اغسلوه بماء وسدر".
ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه مات فدفن من غير غسل إلا الشهداء وهذا الأمر تعبدي
غسل الميت تعبدي، وليس لرفع حدث لأن المسلم طاهر، فالمؤمن طاهر حيا أو ميتا فالمسلم طاهر، ولا يطهر الطاهر
وإنما هذا أمر
ماذا؟ تعبدي لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه لو كان الموت نفسه
حدث، والغسل هنا المقصود به تطهير الميت سبب الحدث موجود أم غير موجود؟ حتى
لو غسلناه، وهو أنه صار ميتا فلو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه
فإذا هذا الأمر كما ذكرنا تعبدي، لأن المسلم طاهر والطاهر لا يطهر. لكننا نتعبد بطاعة الله أو الشريعة في مثل هذا
المسألة الثانية:
في صفة الغسل وكيفيته:
للغسل من الجنابة كيفيتان: كيفية استحباب وكيفية إجزاء..
وكيفية الإجزاء: هي التي تشتمل فقط على واجبات الغسل
أما كيفية الاستحباب والكمال: فهي التي تشتمل على الواجب والمسنون
..يقول: أما كيفية الاستحباب:
*فهي أن يغسل يديه
*ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى
*ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. (يمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا ويمكن أن يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل )
*ثم يأخذ بيده ماءا
فيخلل به شعر رأسه، مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بَشَرَتَه، ثم
يحثو على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنهاالمتفق عليه.
وأما كيفية الإجزاء:
*أن يعم بدنه بالماء ابتداءا مع النية
لحديث ميمونة: "وضع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وَضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين
أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم
غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يُرِدها وجعل يَنفُض الماء بيديه".
ومثله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه: "..ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد رَوَى -أو رَوَّى- بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده"
وفى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم " أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء ، قال : اذهب فأفرغهعليك "
*ولا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة قالت: "قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا،
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين".
وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي:
أولا: الاغتسال عند كل جماع
لحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه: "أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. قال:
فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر"
ثانيا: الغسل للجمعة.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"
وهو آكد الأغسال المستحبة
نقول(الشيخ محمد ابن اسماعيل) : بل القول بوجوبه قول قوي، لأنه ظاهر الأحاديث
والقائلون بالسنية
يحتاجون إلى تأويل هذه الأحاديث وصرفها عن ظاهرها لمعارض ليس من القوة بحيث
نضطر إلى تأويل النصوص عن ظاهرها- هذه المسألة من المسائل الخلافية بين
أهل العلم-
ومع القول بوجوب
الغسل -غسل الجمعة- فإن من صلى بدون أن يغتسل فصلاته صحيحة حتى لو تركه
بدون عذر. لأن الغسل واجب وليس شرطا في صحة صلاة الجمعة
ووجوب الغسل إنما كان من أجل النظافة وإزالة العرق وليس عن حدث والله تعالى أعلم.
طبعا غسل الجمعة مشروع في حق من حضر الجمعة من الرجال والنساء البالغين
النوع الثالث من الأغسال المستحبة: الاغتسال للعيدين:
فإنه ثبت عن علي بن
أبي طالب من قوله رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين، وأيضا
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولوجود معنى الجمعة في صلاة العيد وهو
الازدحام، كي لا يتأذى الناس من العرق ويكون الغسل للنظافة ولعدم أذية
الملائكة
رابعا: الاغتسال عند الإحرام بالعمرة أو الحج:
حتى الحائض والنفساء تغتسل أيضا عند الإحرام
فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه
خامسا: الغسل من غسل الميت:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليغتسل".
هذا على سبيل الاستحباب
ومن حمله.. فليتوضأ أيضا على سبيل الاستحباب
سادسا: الاغتسال لدخول مكة قبل الطواف:
من أجل الطواف وازدحام الطائفين، كصلاة الجمعة
سابعا: الغسل لعرفة..
ثبت من قول علي ومن فعل ابن عمر رضي الله عنهم
المسألة الرابعة:
الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل:
يمكن إجمالها فيما يلي:
*لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل
من وجب عليه الغسل، لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: "يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ
سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ ..(43)" النساء
والآية : "..يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ
..(6)" المائدة
فهل في الصلاة عبور سبيل، أم أن عبور السبيل يكون في أماكن الصلاة والمساجد
فمن ثم نقول: "..وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ..(43)" النساء
فيكون في أماكن الصلاة نفسها فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد يعني لو جنب مثلا ولابد أن يمكث في المسجد فيتوضأ، يخفف الحدث
لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الطهورين
ثانيا: لا يجوز له مس المصحف: لقوله تعالى: "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(79)" الواقعة
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس المصحف إلا طاهر"
ثالثا: لا يجوز له قراءة القرآن:
فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل
لحديث علي: "كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة"
ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة
بعض العلماء رجح جواز قراءة القرآن وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وله أدلة قوية على ذلك منها قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة " افعلى كل ما يفعل الحاج إلا ان تطوفى بالبيت " ومن المعلوم أن الحاج يذكر الله ويقرأ القرءان ومنها أيضا حديث عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه "
رابعا:
..ويحرم عليه الصلاة
"..وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ..(6)" المائدة بعدما قال: ".. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ .."
خامسا: الطواف بالبيت
رد: دروس فى الفقه
الدرس العاشـــــــــــــر
التيـــــمم
والتيمم لغة: القصدالتيـــــمم
وشرعا: هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تبارك وتعالى
..فمن ناحية اللغة التيمم معناه القصد
"وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ..(267) .." البقرة
أما حكم التيمم:
فالتيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة
لقوله تعالى: "يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (6)" المائدة
وقال صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك"
وقال صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"
وقد
أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه، وإنه قائم مقام
الطهارة بالماء فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة
القرآن وغير ذلك ..
وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع
طبعا التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء عند فقده
لأن البدل له حكم المبدَل، إلا أن رفعه للحدث يكون إلى غاية وجود الأصل وهو الماء
فإذا وجد الماء عاد إليه حدثه ووجب عليه رفع الحدث بالماء والله تعالى أعلم
بناء على هذا، يجوز أن يؤم المتيمم غيره من المتوضئين
لأن مادام هو معذور في التيمم وشروط الرخصة موجودة، فالتيمم يقوم تماما مقام الماء إلى حين وجود الماء.
المسألة الثانية:
شروط التيمم والأسباب المبيحة لها:
يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء
العجز عن استعمال الماء، إما لفقده وإما لخوف الضرر من استعماله، لمرض في الجسم أو شدة برد
لحديث عمران بن حصين: "عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك"
ويصح التيمم بالشروط الآتية:
- النية:
وهي
نية استباحة الصلاة والنية شرط في جميع العبادات والتيمم عبادة فالنية شرط
في طهارة الحدث مطلقا، سواء كانت الطهارة بالماء أو التراب
فالتيمم كما ذكرنا يقوم مقام الماء لأنه بدل عنه
فإذا نوى بالتيمم فرض التيمم، فقد أتى بما يجب عليه
-طيب إذا نوى الصلاة بتيممه ارتفع حدثه الأصغر والأكبر لأنه يلزم من نية الصلاة ارتفاع الحدث
إذا نوى ارتفاع الحدث الأصغر يرتفع الحدث الأصغر فقط
طيب إذا نوى ارتفاع الحدث الأكبر، يدخل فيه الحدث الأصغر
-الشرط الثاني الإسلام:
فلا يصح من كافر لأنه عبادة , فالكافر ليس من أهل النية
الشرط الثالث: العقل:
فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه
الشرط الرابع: التمييز:
فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابعة
قالوا أن الشخص المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الناس
قيل هو: من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يتقيد سن التمييز بسبع سنين
لكن حاولوا ضبطه بمن كان دون السابعة، لأن الغالب أن هذا هو مظنة ذلك
- الشرط الخامس :
تعذر استعمال الماء، إما لعدمه
كما قال تعالى: "..فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ..".
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير".
أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى بزيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى: "..وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى .." إلى قوله تعالى: ".. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا .."
ولحديث صاحب الشجة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "..قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال"
أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء لحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: "احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح"
سادسا: أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس
يعني لو هناك تراب أصابه بول ولم يطهر منه لا يجوز فلابد أن يكون بتراب طهور غير نجس له غبار يعلق باليد إن وجده
لقوله تعالى: "..فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ .."
قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب: الطاهر
فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى: "..فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ..(16)" التغابن , قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد
كلمة الصعيد اسم مشترك يطلق على التراب ويطلق على وجه الأرض، فلا يختص بالتراب
المسألة الثالثة:
مبطلات التيمم:
الأشياء التي تفسد التيمم وتبطله ثلاثة:
أولا: يبطل التيمم عن حدث أصغر لمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر لموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس
فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه لأن التيمم بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبدَل وكذا التيمم عن الحدث الأكبر
ثانيا: وجود الماء:
إن كان التيمم لعدم وجود الماء لحديث: "..فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك"
ففي هذه الحالة، إذا وجد الماء انتهى ويعود إليه الحدث فإذا وجد الماء قبل التلبس بالعبادة وجب عليه استعمال الماء
"..إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا.."
فإذا وجد الماء قبل أن يتلبس بالعبادة، وقبل أن يدخل في الصلاة يجب عليه استعمال الماء وذلك
مشروط بأن يدرك من الوقت ما يتسع لأن يتطهر بالماء ويصلي قبل خروج الوقت،
أما إذا ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم حتى لو وجد الماء قبل الدخول في
الصلاة لأن حرمة الوقت أوكد
مسألـــــة
لذلك هنا مسألة: إذا خشي خروج الوقت لو توضأ، فهل يتيمم ليدرك الوقت؟ أو يتوضأ ولو صلى خارج الوقت؟
هنا مذاهب:
مشهور مذهب مالك أنه يتيمم ويصلي للوقت لأن الشريعة احتفت واهتمت جدا بموضوع الوقت والدليل
على ذلك أن الصلاة أثناء القتال احتراما للوقت فيها ترك لبعض الشروط، لأنه
لو يحارب وهو يقاتل فهناك شرط استقبال القبلة مثلا ممكن يتخلى عنه، يترك
شروط كاستقبال القبلة و الإيماء بدل الركوع والسجود من أجل المحافظة على الوقت إذاً الوقت أولى بالمراعاة من الطهارة المائية والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتى من نحو بئر جمل -كما في الحديث- وسلم عليه الرجل، فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد عليه السلام كره أن يرد عليه السلام بدون طهارة، فتيمم في الحضر مع وجود الماء، كي لا يفوته رد السلام كذلك إذا خشي فوات الفريضة تيمم لإدراك الوقت ولو وجد الماء
فمشهور مذهب الإمام مالك: أنه يتيمم ويصلي بالوقت مع وجود الماء
مذهب بعض المالكية والحنفية والحنابلة: تقديم الطهارة على تحصيل الوقت
فقالوا: يتوضأ ولا يتيمم ولو خرج الوقت بسبب وجود الماء
توسط شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل المسألة فقال: يفرَّق بين النائم والناسي وبين غيرهما فإذا كان هذا التأخير حتى ضاق الوقت بسبب أنه كان نائما أو ناسيا، فإنه يتوضأ ولو خرج الوقت لماذا؟ لأن الوقت في حقه من حين الاستيقاظ
ليس في النوم تفريط و "من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها -أو فليصليها- إذا ذكرها"
فهذا معذور ، فبالتالي يقدم الوضوء بالماء حتى لو خرج الوقت، لأن هذا وقت في حقه، هذا هو أول الوقت في حقه أما إذا لم يكن نائما ولا ناسيا، فإنه يتيمم لإدراك الوقت
يجوز التيمم لمن خاف فوات الصلاة على الجنازة أو العيد ويشق عليه أن يصلي مع الجنازة عند المقبرة أو على القبر
والدليل تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام، مع وجود الماء وهذا كان في الحضر فإذا خشي أن تفوته صلاة العيد أو صلاة الجنازة فيتيمم ويدركها
أما إذا كان يستطيع أن يصلي عليها في المقبرة أو عند القبر فلا داعي للتيمم
إذا شق عليه ولم يستطع ذلك فيتيمم ويدرك صلاة الجنازة
المسألة الرابعة:
صفة التيمم:كيفية التيمم:
أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينفضهما
ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين
لحديث عمار، وفيه: "التيمم ضربة للوجه والكفين".
وحديث عمار: "أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب
بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله
بكفه ثم مسح بهما وجهه".
هو في هذه الرواية الوجه، يعني ظهر الكفين بالشمال هكذا، ثم مسح ، ولكن الرواية الأولى هي الأقرب: "يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه".كما في الوضوء إلى الرسغين
وفي الحديث: "التيمم ضربة للوجه والكفين"
بذلك يكون انتهى درس التيمم
لسمـــــــــاع الدرس هنــــــــــــــــــا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة أكتوبر 20, 2017 2:54 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» (((( خـطـة الشـيـطـان! ))))
السبت أكتوبر 07, 2017 7:00 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» (أسرار خطيرة جداً ممنوعة من التداول:لخفايا ما يحدث لمصر والعرب!الآن)
الأحد سبتمبر 03, 2017 8:12 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» النائب محمد فريد زكريا: رسالة للشعب: في غفلتنا نجح مخطط إبادة شعب مصر!
الأحد يوليو 30, 2017 5:08 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» النائب/ محمد فريد زكريا: (يكشف للشعـب!وللتاريخ؟) كيف دمرت مصر!وطوق شعبها بالفقر!)
الأحد يوليو 30, 2017 5:06 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» النائب محمد فريد زكريا: رسالة للشعب: في غفلتنا نجح مخطط إبادة شعب مصر!
الأحد يوليو 30, 2017 5:05 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» اسرار خطيرة جداً لمخطط إبادة 93 مليون مصري أو تشتتهم لتدمير المنطقة!
الأحد يوليو 16, 2017 5:56 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» تمالى بينسانى
الأحد أغسطس 28, 2016 10:03 pm من طرف hany4445
» قصيدة صرخة وطن
الأحد أغسطس 28, 2016 3:03 am من طرف hany4445
» ( نعم أسقطوا الطائـرة الروسية بقنبلـة!فأكشفهم يـا ريـس!)
الجمعة نوفمبر 20, 2015 10:30 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» ((( العـبقرية العربية هي الحـل! )))
الجمعة نوفمبر 20, 2015 12:06 am من طرف النائب محمد فريد زكريا
» !!! (مـفـاجــآت مـذهــلـة ـ لـن تصـدقـونـهــا! ـ عـن طـيـبـة! وعـبـقـريــة العـرب!) !!!
الجمعة أكتوبر 30, 2015 10:38 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» يـا شعب مصر:المياه ستصبح أغلي من البنزين!نص أوامـر أوباما!في زيارة أثيوبيا
الأربعاء أكتوبر 07, 2015 10:32 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» النائب/ محمد فريد زكريا:أمريكا منعت مشروعنا لمحور قناة السويس1984والآن ذو عائد 350 مليار دولار سنوياً!
السبت أغسطس 08, 2015 1:46 am من طرف النائب محمد فريد زكريا
» (( من قتل القادة العرب؟؟! ))
الثلاثاء أبريل 14, 2015 10:14 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» الخليجيون للمطابخ
الثلاثاء مارس 17, 2015 8:02 am من طرف nikkigib
» النائب/ محمد فريد زكريا: نبـايـع!ونطالب القادة العرب بمبايعة الملك/ سلمـان زعيماً للعرب!)
السبت يناير 24, 2015 10:37 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» النائب/ محمد فريد زكريا: يا الـله! ويا رسول الـله! أنقذوا العرب من هذا الـذل والعــار
الإثنين ديسمبر 29, 2014 10:33 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» النائب محمد فريد زكريا:أسرار مذهلة عن تأمر أمريكا علي العرب! والصين!وروسيا!
الأربعاء ديسمبر 24, 2014 10:06 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا
» (عاجل من خادم الشعب إلي الرئيس!)
الثلاثاء نوفمبر 18, 2014 5:45 pm من طرف النائب محمد فريد زكريا